أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 419 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة إختراع أصلية

نشر في

قرار رقم 419 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة إختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية بمركز البحوث الصناعية

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي،بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي،بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية،المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 419/ 96 ف.المقدم في 2/ من شهر 7 / لسنة 1996 ف،والمستندات الملحقة به.

قررت

مادة 1

 تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 00419 / 2003 ف.

  • إلى: استرا اكتبوبلاج،شركة سويدية.
  • عنوانها: اس – 8551 سودربلاج – السويد.
  • عن اختراع بتسمية: طريقة للتقنية البصرية بالمركبات.
  • إسم المخترع: سفير کرفون أونج،سويدي الجنسية.
  • مقيم في: 4،اس – 43033 فیاراس،السويد.
  • مدة البراءة: 10 عشرة سنوات.
  • تبدأ صلاحية البراءة في: 2/ من شهر 7 / سنة 1996 إفرنجي.
  • وتنتهي في: 1/ من شهر 7 / سنة 2006 إفرنجي.
  • يتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم (95/00817) المودع في السويد،بتاريخ1995/7/3ف.

مادة 2

 يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب،وينشر في مدونة الإجراءات.

  • أمين اللجنة الشعبية
  • صدر في: الموافق: 2003/9/11 إفرنجي .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.