قرار رقم 414 لسنة 2022 م بتعديل قراره رقم 384 لسنة 2022 م
-
التصنيف:
-
التاريخ:أبريل 30, 2022
-
الرقم:414
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
قرار رقم 414 لسنة 2022 م بتعديل قراره رقم 384 لسنة 2022 م
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1986 م، بشأن الدين العام.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 384 لسنة 2022 م، باعتماد ترتيبات مالية طارئة مؤقتة للمؤسسة الليبية للنفط.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
تعدل المادة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 384 لسنة 2022 م، باعتماد ترتيبات مالية طارئة مؤقتة للمؤسسة الوطنية للنفط بحيث يكون نصها على النحو الآتي:-
مادة 1
يؤذن بإنفاق مبلغ 34,272,499,000.000 اربعة وثلاثين مليارا ومائتان واثنان وسبعون مليونا وأربعمائة وتسعة وتسعون الف دينار لصالح المؤسسة الوطنية للنفط لصرفه على الأغراض والبنود المبينة أدناه خلال السنة المالية 2022 م، وهي كالآتي:
رقم البند | البيان | المبلغ د.ل |
1 | المرتبات وما في حكمها | 3,005,349,000 |
2 | النفقات التشغيلية والتسييرية | 7,915,839,000 |
3 | نفقات الخطة التنموية والإستراتيجية للتطوير | 16,915,707,000 |
4 | التزامات سنوات سابقة | 6,435,604,000 |
الإجمالي | 34,272,499.000 |
وتكون إحالة مخصصات كل بند إلى المؤسسة الوطنية للنفط على النحو التالي:
- بند المرتبات وما في حكمها يحال شهريا وفقا لمطابقة بيانات منظومة الرقم الوطني للمرتبات بوزارة المالية.
- بند النفقات التشغيلية والتسييرية تحال ربع سنوية، وترتبط بالتقرير المالي الربع السنوي.
- بند النفقات التنموية والاستراتيجية تحال وفقا للبرنامج الزمني والتقرير المالي والفني.
- بند التزامات سنوات سابقة بناء على ما يقدم من المؤسسة الوطنية للنفط مشفوعا بموافقة ديوان المحاسبة.
كما يتولى مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية فتح حساب مصرفي لإيداع مخصصات الترتيبات المالية المؤقتة المحدد بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 499 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 309 لسنة 2023 م باعتماد خطة زيادة انتاج النفط وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 91 لسنة 2023 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
منشور رقم 2 لسنة 2023 م بشأن استمرار شركة البريقة في التزويد بالوقود مباشرة من مستودعاتها إلى كل محطات الوقود المصرح لها
-
منشور بالرقم الإشاري 2059-21 الصادر من هيئة الرقابة الإدارية بشأن الخلافات بين وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 27 لسنة 2023 م استحداث إدارة عامة بالهيكل التنظيمي للمؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
-
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 81 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة
-
قرار رقم 491 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 109 لسنة 2022 م تشكيل اللجنة الدائمة للتحول الرقمي وتفعيل الإدارة الالكترونية وترابط المنظومات المتكاملة بين المؤسسة وشركاتها
-
قرار رقم 814 لسنة 2022 م بشأن تسمية عضو بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 790 لسنة 2022 م بإعادة تنظيم المجلس الأعلى لشؤون الطاقة
اترك تعليقاً