قرار رقم 411 لسنة 1995 م بشأن إنشاء إدارة عامة للتوثيق
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:يونيو 4, 1995
-
الرقم:411
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 411 لسنة 1995 م بشأن إنشاء إدارة عامة للتوثيق
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 11 لسنة 1988 إفرنجي بشأن السجل العقاري الاشتراكي ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 1988 إفرنجي بشأن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1181 لسنة 1990 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1993 إفرنجي بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- وعلى قرارات اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام في اجتماعها الثاني المنعقد في الفترة من 28 إلى 29 أي النار 1424 ميلادية.
- وعلى كتاب الأخ رئيس مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق رقمت ع 1 55 المؤرخ في 6/ 4/ 1424 ميلادية.
- وبناء على ما عرضه الأخ الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية.
قررت
مادة 1
تنشأ ضمن الهيكل التنظيمي لمصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق إدارة عامة تسمى “الإدارة العامة للتوثيق” وتختص بما يلي:
- الإشراف على أقسام التوثيق بإدارات ومكاتب التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق ومراقبة عملها بما يكفل تنفيذ التشريعات المتعلقة بها.
- الرقابة والإشراف ومتابعة أعمال محرري العقود.
- استلام صور المحررات التي يجريها محررو العقود ومراجعتها وحفظها وإحالة صورة منها للإدارة العامة للمعلومات والإحصاء.
- الانتقال إلى مكاتب محرري العقود ومراقبة أعمالهم وإعداد التقارير الدورية بشأنها وعرضها على رئيس المصلحة.
- مسك الجداول الخاصة بقيد محرري العقود ومحرري العقود المساعدين وقيدهم بها بأرقام متتابعة مع إثبات تاريخ وساعة ورود الطلب.
- تزويد محرري العقود بالأختام الخاصة بمكاتبهم مقابل أداء ثمنها المقرر لخزينة المصلحة واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة فقد الختم أو ضياعه أو سرقته أو تلفه.
- إبلاغ مصلحة الضرائب بوجهة نظر المصلحة في حالة عدم اتفاق القيمة المذكورة في المحرر مع القيمة الحقيقية له.
- تلقي البلاغات الواردة من مصلحة الضرائب بشأن المخالفات التي تقع من محرري العقود لأحكام التشريعات الضريبية والتأشير في ملف محرر العقود بذلك.
- عرض المحررات الصادرة عن محرري العقود والتي يراد استعمالها في الخارج على رئيس المصلحة أو من ينيبه للتصديق على توقيعات وأختام محرري العقود على تلك المحررات.
- الإعداد للاجتماع السنوي لمحرري العقود وذلك وفقاً للتعليمات الصادرة عن رئيس المصلحة بالخصوص.
مادة 2
يصدر بالتنظيم الداخلي للإدارة قرار من رئيس المصلحة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- صدر في: 5/ محرم/ 1405 و.ر
- الموافق: 4/ الصيف/ 1424 ميلادية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 1366 لسنة 2018 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 815 لسنة 2018 م بشأن تشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية واستثمار أملاك الدولة العقارية
-
قرار رقم 543 لسنة 2013 م بتعديل حكم باللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2010 ميلادية، بشأن التسجيل العقاري
-
قانون رقم 47 لسنة 2012 م بتعديل القانون رقم 36 لسنة 2012 م بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص
-
قرار رقم 127 لسنة 2012 م بإسناد اختصاص مؤقت لمصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة
-
قرار رقم 218 لسنة 2009 م بإصدار اللائحة المالية المصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق
-
قرار رقم 284 لسنة 1428 م بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية رقم 12 لسنة 1988 إفرنجي بشأن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق الصادرة بالقرار رقم 461 لسنة 1989 إفرنجي
-
قرار رقم 136 لسنة 2006 م بتشكيل لجان تخصيص العقارات المملوكة للدولة بالشعبيات وتنظيم عملها
-
قانون رقم 9 لسنة 2003 م بشأن تقرير حكم في القانون رقم 3 لسنة 1982 م في شأن تنظيم استغلال مصادر المياه
-
قرار رقم 200 لسنة 1369 و.ر بالأذن بإشهار الجمعية الليبية للغوص
-
قرار رقم 906 لسنة 1989 م بإضافة بعض الأحكام إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1978 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية
-
قانون رقم 12 لسنة 1988 م بشأن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق
-
قانون رقم 11 لسنة 1988 م بشأن السجل العقاري الاشتراكي
-
قرار رقم 227 لسنة 1985 م بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1978 ف بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية
-
قرار رقم 56 لسنة 1987 م بتعديل حكم باللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1978 ف بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية
-
قانون رقم 38 لسنة 1977 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية
-
قانون رقم 29 لسنة 1976 م بتعديل مادة في القانون المدني
-
قانون رقم 28 لسنة 1976 م في شأن إيجار الأماكن
-
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 1988 م بشأن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق
-
قانون رقم 86 لسنة 1972 م في شأن تحريم بعض عقود الغرر فى القانون المدنى وتعديل بعض أحكامه بما يتفق مع الشريعة الإسلامية
اترك تعليقاً