قرار رقم 410 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية
نشر في
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 أبريل 2022
- رقم التشريع: 410
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: التوظيف
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 410 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2022 م.
- وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 9929 المؤرخ في 2022/4/11 م.
قرر
مادة 1
يمنح الضباط الآتي ذكرهم ترقية إستثنائية كل إلى الرتبة التي تلي رتبته الحالية:
- عقيد/ حسن محمد عبد الله محمد، هيئة الشرطة.
- مقدم/ أسعد الصادق علي سالم، هيئة الشرطة.
- مقدم/ أيمن مسعود عيسى، مصلحة الجمارك
- مقدم/ محمد سالم محمد الخوجة، هيئة الشرطة.
- رائد/ علي مفتاح أحمد قريصة، هيئة الشرطة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء