أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 410 لسنة 2009 م بشأن إنشاء قنصلية عامة بالجمهورية التونسية

نشر في

قرار رقم 410 لسنة 2009 م بشأن إنشاء قنصلية عامة بالجمهورية التونسية

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية
  • واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 376 لسنة 1374 و.ر، بشأن تحديد التمثيل السياسي والقنصلي للجماهيرية العظمى في الدول الأخرى.
  • وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بمذكرته رقم 562 المؤرخة في 29/08/1377 و.ر.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الخامس والعشرين لسنة 1377و.ر.

قررت

مادة 1

تنشأ قنصلية عامة للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى, بالجمهورية التونسية ويكون مقرها بالعاصمة “تونس”.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 23 رمضان المبارك
  • الموافق 12.9.1377 و.ر 2008 مسيحي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.