قرار رقم 41 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف مصراتة وهم:
مادة 2
يقيد السيد، محمد الطاهر علي الوليد محرر عقود مساعد بمكتب السيد، محمد محمد خليفة.
مادة 3
ينقل السيد، محمد الأمين خليفة ميلاد محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس للعمل محرر عقود بمحكمة استئناف مصراتة بناء على طلبه.
مادة 4
يلغى قيد السيد، صلاح محمد حميدين مختار محرر عقود بناء على طلبه.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد، وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً