قرار رقم 408 لسنة 2021 م بشأن إعادة هيكلة جامعة ليبيا المفتوحة وتقرير حكم بشأنها
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يتم بموجب أحكام هذا القرار إعادة هيكلية جامعة ليبيا المفتوحة بحيث تكون على النحو التالي :
جامعة ليبيا المفتوحة طرابلس ومقرها الرئيس مدينة جنزور وتتبعها الفروع الأتية :
مادة 2
يتم دمج الجامعة المفتوحة سبها بنغازي وتؤل كافة أصولهما الثابتة والمنقولة لجامعة ليبيا المفتوحة طرابلس – جنزور.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية التقيد به وتنفيذه كما يُلغى كل حكم يخالفه.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً