أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 408 لسنة 2021 م بشأن إعادة هيكلة جامعة ليبيا المفتوحة وتقرير حكم بشأنها

نشر في

قرار رقم 408 لسنة 2021 م بشأن إعادة هيكلة جامعة ليبيا المفتوحة وتقرير حكم بشأنها

وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 39 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 501 لسنة 2010 م بشأن إصدار لائحة تنظيم التعليم العالي وتعديلاته.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية سابقا رقم 670 لسنة 1947 م بشأن إنشاء الجامعة المفتوحة.
  • وعلى قرارنا رقم 396 لسنة 2021 م بشأن تغيير تسمية الجامعة المفتوحة.
  • وعلى كتاب السيد/ رئيس الجامعة المفتوحة رقم 431 المؤرخ في 2021/8/24 م.

قرر

مادة 1 

يتم بموجب أحكام هذا القرار إعادة هيكلية جامعة ليبيا المفتوحة بحيث تكون على النحو التالي : 

جامعة ليبيا المفتوحة طرابلس ومقرها الرئيس مدينة جنزور وتتبعها الفروع الأتية :

  1. فرع بنغازي
  2. فرع طبرق
  3. فرع إجدابيا
  4. فرع أجخره
  5. فرع الكفرة
  6. فرع مصراتة
  7. فرع الخمس
  8. فرع الزاوية
  9. فرع نالوت
  10. فرع يفرن
  11. فرع غريان
  12. فرع بني وليد 
  13. فرع الزنتان
  14. فرع سبها
  15. فرع درنة
  16. فرع الجميل
  17. فرع مزدة
  18. فرع الأصابعة 
  19. فرع بئر المرحان 
  20. فرع تيجي
  21. فرع الحرابة
  22. فرع تازربو
  23. فرع ترهونة
  24. فرع درج
  25. فرع غات 
  26. فرع هون
  27. فرع زلية
  28. فرع وازن
  29. فرع القريات
  30. فرع زمزم
  31. فرع غدامس
  32. فرع الشويرف
  33. فرع الشقيقة

مادة 2

يتم دمج الجامعة المفتوحة سبها بنغازي وتؤل كافة أصولهما الثابتة والمنقولة لجامعة ليبيا المفتوحة طرابلس – جنزور.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية التقيد به وتنفيذه كما يُلغى كل حكم يخالفه.

  • وزير التعليم العالي والبحث العلمي