قرار رقم 408 لسنة 1993 م بشأن تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتشغيل الحوض العائم بطرابلس والحوض الغربي بالخمس
-
التصنيف:
-
التاريخ:6 أكتوبر 1993
-
الرقم:408
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 408 لسنة 1993 م بشأن تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتشغيل الحوض العائم بطرابلس والحوض الغربي بالخمس
اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات.
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 33 لسنة 1975م بإنشاء الشركة الوطنية العامة للنقل البحري.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 76 م بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بنظام المرتبات للعاملين الوطنيين.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1986م بإنشاء الشركة الاشتراكية للموانئ.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1992م بشأن الهيكلية الإدارية للجماهيرية العظمى.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 876 لسنة 1993 بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 170 لسنة 1993م بإنشاء الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ.
- وعلى قرار أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع رقم 262 لسنة 1993م بشأن أيلولة تبعية قاعدة الخمس البحرية والحوض العائم بطرابلس والشعب المسلح إلى أمانتي المرافق والسياحة والمواصلات والثروة البحرية.
- وعلى رسالة الكاتب العام المساعد للثروة البحرية بتسمية مندوبها في لجنة الاستلام رقم ط/50/ 34 بتاريخ: 4/ 9/ 1993م.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات رقم 377 لسنة 1993م بشأن تشكيل لجنة استلام قاعدة الخمس البحرية.
- وبناء على ما عرضه أمين لجنة إدارة الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ.
قررت
مادة 1
تشكل لجنة إدارة مؤقتة من الاخوة:
- المهندس عبدالله حبيبي < أمين لجنة إدارة.
- الربان أحمد ناصف < عضو لجنة إدارة.
- المهندس محمد العتري < عضو لجنة إدارة.
- المهندس سعيد البوري < عضو لجنة إدارة.
- المهندس سالم عمار < عضو لجنة إدارة.
- الأخ عبدالسلام اسماعيل < عضو لجنة إدارة.
- المهندس نور الدين الصربوط < عضو لجنة إدارة.
مادة 2
تباشر اللجنة أعمالها تحت إشراف اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات وفق المهام التالية:
- استلام وإدارة الحوض العائم بميناء طرابلس والحوض الغربي من ميناء قاعدة الخمس ومشمولاتها من المرفاع المتزامن والورش وما تستلمه من مبان ومقار وغير ذلك من الأشياء الثابتة والمنقولة.
- تشغيل واستغلال ما يتم استلامه على أسس تجارية طبقا للتشريعات النافذة وما تقرره أمانة اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات.
- للجنة الاستعانة بمن ترى الاستعانة به من ذوي الخبرة والدراية في مجال تخصصها.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة.
- المهندس/ أمبارك عبدالله الشامخ
- أمين اللجنة الشعبية العامة
- للمرافق والسياحة والمواصلات
- صدر في:14 ربيع الثاني 1403 و.ر
- الموافق: 6/ 10/ 1993 م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 21 لسنة 2024 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم المنافذ
-
قرار رقم 860 لسنة 2023 م تكليف بمهام
-
قرار رقم 807 لسنة 2022 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 371 لسنة 2022 م بشأن تكليف بتطوير مناطق وتنفيذ بعض المشروعات
-
قرار رقم 347 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام جهاز إنشاء وصيانة الموانئ ومرافئ الصيد البحري
-
قرار رقم 619 لسنة 2021 م بالإذن بإلغاء تعاقد
-
قرار رقم 81 لسنة 2021 م بشأن الموافقة على إنشاء ميناء جاف
-
قرار رقم 222 لسنة 2021 م بإقرار حكم يتعلق بميناء جليانة التجاري
-
قرار رقم 80 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للموانئ
-
قرار رقم 78 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة جرمة للتوكيلات الملاحية والشحن والتفريغ
-
قرار رقم 762 لسنة 2021 م بشأن اعتماد اللوائح الخاصة بالمنطقة الحرة المريسة
-
قرار رقم 43 لسنة 2021 م الصادر عن وزير المواصلات المفوض بشأن اعتماد منطقة البحث والإنقاذ البحري الليبية
-
قرار رقم 299 لسنة 2020 م الصادر عن وزير المواصلات المفوض بشأن اعتماد لائحة تطبيق الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين لعام 1978STCW وتعديلاتها
-
قرار رقم 694 لسنة 2020 م بشأن تنظيم إجراءات منح تراخيص العمل للوحدات البحرية العائمة الأجنبية العاملة بالموانئ والمياه الليبية
-
قرار رقم 54 لسنة 2020 م الصادر عن وزير المواصلات المفوض بشأن اعتماد لائحة تنظيم مزاولة أعمال المعاينات البحرية والشروط والضوابط اللازمة لمنح الترخيص للمعاينين في الموانئ الليبية
-
قرار رقم 251 لسنة 2019 م بشأن إصدار لائحة تأمين الحركة الملاحية من وإلى الموانئ الليبية
-
قرار رقم 34 لسنة 2019 م الصادر عن وزير المواصلات المفوض بشأن اعتماد لائحة الجزاءات الخاصة بموظفين مصلحة الموانئ والنقل البحري والموانئ التابعة لها
-
قرار رقم 1493 لسنة 2018 م بإنشاء مركز تنسيق البحث والإنقاذ البحري
-
قرار رقم 448 لسنة 2018 م بتشكيل اللجنة الوطنية العليا لأمن السفن والمرافق المينائية
-
قرار رقم 42 لسنة 2014 م بشأن تشكيل قوة عسكرية لتحرير وفك الحصار عن الموانئ النفطية
اترك تعليقاً