قرار رقم 408 لسنة 1993 م بشأن تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتشغيل الحوض العائم بطرابلس والحوض الغربي بالخمس
اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات.
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
تشكل لجنة إدارة مؤقتة من الاخوة:
مادة 2
تباشر اللجنة أعمالها تحت إشراف اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات وفق المهام التالية:
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً