أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 405 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة إدارة مؤقتة لغرفة التجارة والصناعة والزراعة هلال العاصمة

نشر في

قرار رقم 405 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة إدارة مؤقتة لغرفة التجارة والصناعة والزراعة هلال العاصمة

وزير الاقتصاد والتجارة

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 م وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09/نوفمبر/2020 م.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 10/مارس/2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 333 لسنة 2012 م بإصدار اللائحة التنفيذية للكتاب الثاني عشر من القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري بشأن غرف التجارة والصناعة والزراعة والاتحاد العام للغرف ومجلس أصحاب الأعمال.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري 
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م بشأن إصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة. 
  • وعلى مدير مكتب الغرف التجارية بمذكرته رقم 2081 المؤرخة في 2023/7/30 م.

قرر

مادة 1

تشكل لجنة إدارة مؤقتة لغرفة التجارة والصناعة والزراعة هلال العاصمة (الجفارة) من السادة الآتي أسمائهم:

1السيد، عماد عامر أبو شعالةرئيسا
2السيد، المبروك عمر محمدعضوا
3السيد، أحمد منصور صالحعضوا
4السيد، نوري عبدالله الهماليعضوا
5السيد، هشام المهدي قداد عضوا
6السيد، باشیر عمران میلودعضوا
7السيد، محمود عامر الرتيميعضوا

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ، ويلغى كل يخالف أحكامه.

  • محمد علي الحويج
  • وزير الاقتصاد والتجارة
  • صدر في: 14/ محرم/1445ه
  • الموافق: 01/8/2023م