أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 405 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد 

نشر في

قرار رقم 405 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب وزير التربية والتعليم رقم 121/41/2 المؤرخ في 2022/4/17 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 10780 بتاريخ 2022/4/21 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الخامس لسنة 2022 م.

قرر

مادة 1 

يؤذن لوزارة التربية والتعليم بالتعاقد بطريق المناقصة المحدودة لتنفيذ مشروع الخرائط التعليمية، على أن تتخذ الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء