قرار رقم 404 لسنة 1994 م 1423 م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الإدارية للشركة العامة لإنشاء وصيانة المرافق البلدية
31 أغسطس 1994
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 31 أغسطس 1994
- رقم التشريع: 404
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: التنظيم الإداري, الشركات
-
404-1994-DEC-GPC
قرار رقم 404 لسنة 1994 م 1423 م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الإدارية للشركة العامة لإنشاء وصيانة المرافق البلدية
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 1423 ميلادية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 9 لسنة 1992م بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
- وعلى القانون رقم 22 لسنة 1977م بإنشاء الشركة العامة لإنشاء وصيانة المرافق البلدية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم لسنة بتشكيل اللجنة الإدارية للشركة العامة لإنشاء وصيانة المرافق البلدية.
- وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق بكتابه رقم 24/1305، 128.
قررت
مادة 1
يعاد تشكيل اللجنة الإدارية للشركة العامة لإنشاء وصيانة المرافق البلدية على النحو التالي:
- الأخ/ حسني محمد شمبش – أميناً.
- الأخ/ م. عبدالرزاق إبراهيم عبيدة – عضواً.
- الأخ/ مسعود العربي أحمد – عضواً.
- الأخ/ الصديق عبدالله كبلان – عضواً.
- الأخ/ عمر علي القلال – عضواً.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 23 ربيع الأول 1404 و. ر
- الموافق 31 هانيبال 1423 م