قرار رقم 400 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
التصنيف:
-
التاريخ:أبريل 21, 2022
-
الرقم:400
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 400 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لسنة 2021 م بشأن تفويض السيد، رئيس مجلس الوزراء في بعض الإختصاصات.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي بما يعادل قيمة 2,950,000.000 مليونان وتسعمائة وخمسون ألف دولار أمريكي، لصالح الجهاز التنفيذي للطيران الخاص خصما من بند المتفرقات لسداد الالتزامات المالية المتفق عليها بين الجهاز والشركة المتحدة للطيران ووزارة المواصلات بشأن صيانة وإعادة الطائرة نوع تشالنجر 300 CHALLENGER، رمز 5A-AA للعمل.
مادة 2
يسوى المبلغ المخصص بموجب المادة السابقة من هذا القرار بين الجهاز والشركة المتحدة للطيران، بناء على محاضر الاتفاق الصادرة بالخصوص ووفقا للتشريعات النافذة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور رقم 16 لسنة 2023 بشأن تعليمات مصرف ليبيا المركزي بشأن منح المصارف العاملة في ليبيا صلاحيات تنفيذ الحوالات الخارجية المباشرة لكل من (شركات الطيران الوطنية العاملة بليبيا – شركات التأمين الوطنية)
-
قرار رقم 972 لسنة 2022 م بنقل ملكية طائرتين
-
مشروع قانون الطيران المدني الجديد
-
قرار رقم 631 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز الوطني للطيران الزراعي وتنظيم جهازه الإداري
-
قرار رقم 628 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 609 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز خدمات الإسعاف الطائر وتنظيم جهازه الإداري
-
قرار رقم 604 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 564 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز الطيران الالكتروني
-
قرار رقم 517 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 455 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام جهاز الطيران الإلكتروني
-
قرار رقم 452 لسنة 2022 م بإنشاء جهاز الطيران الإلكتروني
-
قرار رقم 418 لسنة 2022 م بتسمية رئيس مصلحة ومساعد له
-
قرار رقم 385 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لمصلحة الطيران المدني
-
قرار رقم 360 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 293 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل اللجنة الاستشارية الدائمة للطيران المدني والنقل الجوي
-
قرار رقم 292 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مهبط للطائرات العمودية وتقرير حكم
-
قرار رقم 156 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
-
قرار رقم 39 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للطيران الخاص
-
قرار رقم 20 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام للجهاز التنفيذي للطيران الخاص
اترك تعليقاً