أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 4 لسنة 2017 م في شأن ثوابت الحوار السياسي 

نشر في

قرار رقم 4 لسنة 2017 م في شأن ثوابت الحوار السياسي 

مجلس النواب

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 3 لسنة 2017 م في شأن تفويض مكتب رئاسة مجلس النواب بتسمية 
  • أعضاء لجنة الحوار السياسي.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي المعلق رقم 4 لسنة 2016 م المستأنف عقده يوم الاثنين الموافق 2017/04/03 م.

صدر القرار الآتي 

المادة 1

على لجنة الحوار السياسي التي ستشكل بموجب قرار مكتب رئاسة مجلس النواب عند إجراء الحوار السياسي مع جميع الأطراف، الالتزام بالثوابت التالية: 

  1. تشكيل المجلس الرئاسي من ثلاث أعضاء.
  2. يكلف المجلس الرئاسي رئيساً للوزراء من غير أعضائه، ويتولى رئيس الوزراء تشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب لمنحها الثقة.
  3. يشكل مجلس الدولة من أعضاء المؤتمر الوطني العام “سابقاً” الذين انتخبوا في 2012/07/07 م.
  4. التأكيد على إلغاء المادة الثامنة من الاتفاق السياسي.
  5. أن يكون الحوار السياسي داخل الدولة الليبية.

المادة 2

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب