قرار رقم 4 لسنة 2017 م في شأن ثوابت الحوار السياسي
مجلس النواب
بعد الاطلاع
صدر القرار الآتي
المادة 1
على لجنة الحوار السياسي التي ستشكل بموجب قرار مكتب رئاسة مجلس النواب عند إجراء الحوار السياسي مع جميع الأطراف، الالتزام بالثوابت التالية:
المادة 2
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً