قرار رقم 4 لسنة 2012 م بشأن إعتماد نتائج انتخابات الناطق الرسمي للمؤتمر
نشر في
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:أغسطس 29, 2012
-
رقم الإصدار:4
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
الحالة:
قرار رقم 4 لسنة 2012 م بشأن إعتماد نتائج انتخابات الناطق الرسمي للمؤتمر
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع:
- على الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 م.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012 م، بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
- وعلى قرار المفوضية العليا للانتخابات رقم 102 لسنة 2012 م بشأن اعتماد نتيجة انتخاب المؤتمر الوطني العام.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 1 بشأن اعتماد نتائج انتخابات رئاسة المؤتمر الوطني العام.
- وعلى ما تقرر في اجتماع المؤتمر الوطني العام الرابع المنعقد بتاريخ 25/8/2012 م.
قرر
مادة 1
تعتمد انتخابات الناطق الرسمي للمؤتمر الوطني العام بانتخاب السيد، عمر محمد حميدان ناطقا رسميا للمؤتمر في اجتماع المؤتمر الوطني العام الرابع المنعقد بتاريخ 25/8/2012.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- المؤتمر الوطني العام
- صدر في طرابلس
- بتاريخ: 29/8/2012 م
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 6 لسنة 2023 م في شأن اعتماد انتخاب لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 150 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 7 لسنة 2022 م في شأن إسقاط عضوية عدد من السادة أعضاء مجلس النواب
-
قانون رقم 00 لسنة 2021 م بشأن انتخاب مجلس النواب
-
قانون رقم 00 – لسنة 20 م بشأن انتخاب مجلس الأمة
-
قانون رقم 00 لسنة 2022 م بشأن انتخاب مجلس النواب
-
قرار رقم 591 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 680 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 483 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 27 لسنة 2022 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي
-
قرار رقم 26 لسنة 2022 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي
-
قرار رقم 25 لسنة 2022 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي
-
قرار رقم 24 لسنة 2022 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي
-
قرار رقم 164 لسنة 2022 م تشكيل لجنة وتحديد مهامها لدعم تنفيذ الانتخابات
-
قرار رقم 2 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة لمتابعة وتوثيق الأحكام القضائية الصادرة في الطعون ذات العلاقة بالانتخابات الرئاسية
-
قرار رقم 3 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة لمراجعة وتدقيق طلبات قبول المترشحين للانتخابات الرئاسية
-
قرار رقم 733 لسنة 2021 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 736 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
-
بيان إنتهاء المرحلة الأولى لنظر الطعون الانتخابية الخاصة بانتخاب رئيس الدولة
-
قرار رقم 180 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الرأي بمنع أعضاء الهيئات القضائية من الترشح
-
قرار رقم 29 لسنة 2021 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي
اترك تعليقاً