أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 4 لسنة 2002 م بشأن تحديد أسعار بيع مادة الإسمنت المنتجة محلياً

نشر في

قرار رقم 4 لسنة 2002 م بشأن تحديد أسعار بيع مادة الإسمنت المنتجة محلياً

أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1989 إفرنجي بشأن الرقابة على الأسعار. 
  • وعلى القانون رقم 16 لسنة 1425 ميلادية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 بشأن الرقابة على الأسعار.
  • وعلى القرار رقم 191 لسنة 1425 ميلادية بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 1425 ميلادية بشأن الرقابة على الأسعار. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 145 لسنة 1369 بتنظيم الجهاز الإداري لأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة. 
  • وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة رقم 209 بتاريخ 1370/1/9 و.ر. بشأن تكليف الأخ الأمين المساعد لشؤون الخدمات بمهام أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
  • وعلى محضر اجتماع أمانة اللجنة الشعبية العامة العادي رقم 26  بتاريخ 1369/12/20 و.ر .
  •  وعلى كتاب الأخ/ الأمين المساعد لشؤون الإنتاج رقم 88 بتاريخ 1370/1/8 و.ر.

قررت 

مادة 1 

يكون الحد الأقصى لأسعار بيع مادة الإسمنت المنتجة محلياً بمصانع كل الشركة العربية للأسمنت وشركة الإسمنت الليبية على ظهر الشاحنة على النحو التالي:

البيانالوحدةسعر البيع من المصنع
الإسمنت المكيسطن33.000 د.ل
سمنت السائبطن32.000 د.ل

مادة 2 

تتولى اللجان الشعبية للاقتصاد والتجارة في الشعبيات تحديد أسعار البيع لحلقتي الجملة والتجزئة طبقاً للأسس المحددة باللائحة التنفيذية لقانون الرقابة على الأسعار كل في حدود نطاقها الإداري.

مادة 3 

يتولى متابعة تنفيذ أحكام هذا القرار مأمورو الضبط القضائي ورجال الحرس البلدي، ويعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الرقابة على الأسعار.

مادة 4 

يلغى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم 538 لسنة 1426 ميلادية بشأن تحديد أسعار بيع مادة الإسمنت المنتجة محلياً المشار إليه.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر فى وسائل النشر المختلفة وفي مدونة الإجراءات.

  • أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة
  • صدر في سرت
  • الموافق 1370/2/10 و.ر