أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 397 لسنة 2000 م بشأن إعادة تنظيم المركز الوطني للبحوث الصحية والدوائية

28 أكتوبر 2000

قرار رقم 397 لسنة 2000 م بشأن إعادة تنظيم المركز الوطني للبحوث الصحية والدوائية

اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 افرنجى بإصدار القانون الصحي.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي بإصدار قانون الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وتعديلاته، واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 966 لسنة 1990 إفرنجي بشأن لائحة تعيين وترقية الباحثين العلميين.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 93 لسنة 1424 ميلادية في شأن تنظيم المركز الوطني للبحوث الصحية والدوائية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 66 لسنة 1429 ميلادية بشأن إعادة تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
  • وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي بكتابه رقم 5.5103 المؤرخ في 16/ 6/ 1429 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

تعدل تسمية المركز الوطني للبحوث الصحية والدوائية إلى المركز الوطني للبحوث الطبية وتكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.

مادة 2 

يكون المقر الرئيسي للمركز ومحله القانوني بمدينة الزاوية، ويجوز أن تنشأ له فروع أو مكاتب أو وحدات بحثية في مناطق داخل الجماهيرية العظمى اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي بناء على اقتراح بقرار من من اللجنة العلمية للمركز.

مادة 3 

يختص المركز بجمع البيانات الأولية، وإجراء المسوحات الميدانية، وتتبع مسيرة الأمراض ومتابعة البلاغات التى ترد بشأنها من المستشفيات ومراكز ووحدات الرعاية الصحية الاولية وصحة المجتمع ودراستها بهدف إيجاد الطرق العلمية للوقاية منها ومكافحتها وله على الأخص القيام بما يلى:-

  1. تطوير العناصر الوطنية العلمية والفنية المتخصصة في مجال البحوث الطبية.
  2. اقتراح اللوائح التي تنظم عمل المركز.
  3. إجراء الدراسات والبحوث في تطوير وانتاج اللقاحات والأمصال والعمل على تصنيعها محليا والقيام بمعايرة ما يستورد منها إلى الجماهيرية العظمى.
  4. اجراء اختبارات ضبط الجودة فيما يتعلق بالادوية والمستحضرات الصيدلانية، والمواد التحليلية والأجهزة والمعدات الطبية المصنعة محليا والمستوردة
  5. سحب عينات من الادوية والمستحضرات الصيدلانية والمستلزمات الطبية من اى مرفق يتم فيه تداول هذه الاصناف لإجراء التحاليل اللازمة عليها وتقييم جودتها وصلاحيتها للاستعمال.
  6. تجميع وتصنيف البحوث والدراسات التطبيقية في كافة المجالات الطبية والعمل على الاستفادة من نتائجها التطبيقية بالجماهيرية العظمى.
  7. الاهتمام بالأبحاث والدراسات المتعلقة بالأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وكذلك تأثير المبيدات في الصحة العامة.
  8. تنظيم الحلقات الدراسية، والدورات التدريبية والمؤتمرات العلمية والعمل على إيفاد المتميزين في بعثات دراسية بالخارج وفقاً للوائح المعمول بها في هذا الشأن.
  9. تطوير مكتبة المركز وإصدار مجلة دورية متخصصة ونشرات علمية في مجال البحوث الطبية المختلفة.
  10. المشاركة في رسم السياسة الدوائية مع الجهات ذات الاختصاص.
  11. القيام بتسجيل شركات الادوية والمستحضرات الطبية والصيدلانية والمواد التحليلية والأجهزة والمعدات الطبية مقابل رسم تسجيل تحدده اللجنة العلمية للمركز بعد اعتماده من اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي
  12. دراسة واعداد القائمة النمطية للادوية ودليل الادوية المستعملة بالجماهيرية العظمى بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  13. التعاون والتنسيق مع المراكز والمنظمات الدولية والهيئات الطبية الوطنية منها والدولية المهتمة بشئون البحث العلمى ومتابعة نشاطاتها والاشتراك فى مؤتمراتها واجتماعاتها وتبادل الخبرات والتعاون معها في تنفيذ البرامج البحثية في الداخل والخارج.

مادة 4 

تتولى إدارة المركز لجنة إدارة تتكون من أمين وعدد من الأعضاء من ذوى الخبرة والاختصاص يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي على أن يكون من بينهم مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للتعليم والتكوين المهنى ومندوب عن اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية.

مادة 5 

تختص لجنة إدارة المركز بتصريف أموره وإدارة شئونه ولها على الأخص ما يلى:

  • أ- تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي في مجال اختصاصات المركز.
  • ب- إعداد ميزانية المركز والحساب الختامى له، وإحالتها إلى اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي للاعتماد.
  • ج- تنفيذ الخطط والبرامج والنظم الكفيلة بتسيير المركز وتطويره ومتابعة سير العمل به واقتراح الحلول للمشاكل التي تعترضه ومتابعة تنفيذ هذه الحلول·
  • د- اقتراح اللوائح العلمية والفنية والإدارية والمالية للمركز وإحالتها إلى اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي للاعتماد.
  • ه- اعتماد البرامج اللازمة للنهوض بالدراسات التطبيقية في مجال البحوث الطبية بالمركز.

مادة 6 

تعقد لجنة الإدارة اجتماعاتها مرة فى بداية كل شهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من أمينها على أن يحدد في الدعوة زمان ومكان الاجتماع، ويبلغ الأعضاء بموجب كتاب رسمي مرفق به نسخة من مشروع جدول الأعمال قبل الموعد المحدد للاجتماع بسبعة أيام.

مادة 7 

يتولى أمين لجنة الإدارة ما يلي:-

  1. دعوة لجنة الإدارة للاجتماع.
  2. تنفيذ قرارات لجنة الإدارة واللجنة العلمية للمركز.
  3. إدارة أعمال المركز ومراقبتها طبقا للوائح والنظم المعمول بها.
  4. ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالشئون الإدارية والمالية للعاملين بالمركز وفقا للتشريعات النافذة ومتابعة الشئون الوظيفية للباحثين في المجالات الطبية.
  5. تمثيل المركز في علاقته مع الغير وأمام القضاء.
  6. توقيع العقود والاتفاقيات التي يكون المركز طرفا فيها.
  7. تشكيل اللجان الفنية التي تتطلب مصلحة العمل تشكيلها وتحديد ضوابط عملها ومكافأتها.
  8. إعداد التقارير اللازمة عن سير العمل بالمركز وعرضها على الجهات المختصة.
  9. ممارسة الاختصاصات الاخرى التى تناط به وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 8 

في حالة غياب أمين لجنة الإدارة أو حدوث مانع يحول دون ممارسته لاختصاصاته يحل محله اقدم الاعضاء درجة علمية.

مادة 9 

تكون للمركز لجنة علمية تتكون من:- 

  1. أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي. – رئيساً 
  2. أمين لجنة إدارة المركز.عضواً ومقرراً
  3. مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للتعليم والتكوين المهنى – أعضاء
  4. مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية.
  5. عدد من ذوي الخبرة والاختصاص في المجالات الطبية المختلفة.

يتم اختيارهم بقرار من اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي بناء على اقتراح من لجنة إدارة المركز ويصدر بتسمية المندوبين قرار من الأمين المختص أو من له صلاحياته.

مادة 10 

تختص اللجنة العلمية للمركز بما يلي:

  1. اقتراح الإطار العام للبحث العلمي في المجالات الصحية والدوائية في الأهداف والاختصاصات المحددة في هذا القرار.
  2. ضوء تحديد أولويات البحث العلمي في المجالات الطبية والدوائية.
  3. إعتماد البرامج اللازمة للنهوض بالدراسات والبحوث الطبية والدوائية وتطبيقاتها في الجماهيرية العظمى.
  4. اقتراح اللوائح المنظمة للبحث العلمي في المجالات الطبية.
  5. اقتراح ميزانية البحث العلمي للمركز.
  6. إقرار المشاريع البحثية المقدمة من الباحثين والخبراء في مجالات البحوث الطبية التطبيقية وحسب أولويات البحث العلمي المعتمدة في هذا المجال.

مادة 11 

تعقد اللجنة العلمية بالمركز أربعة اجتماعات في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك ويتم الاجتماع بدعوة من رئيس اللجنة العلمية للمركز ولا يكون الانعقاد صحيحا إلا اذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس وفى حالة غيابه يحل محله يكلفه بذلك.من وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة.

مادة 12 

يقوم المركز بتقديم خدمات بمقابل في مجال البحوث والدراسات والاستشارات وأعمال المختبرات وغير ذلك من الأعمال التي تدخل ضمن اختصاصه، وتحدد الخدمات والمقابل وتوزيع العائد على المركز ومقدمي الخدمة وفقاً للقواعد والضوابط التي تحددها لجنة الإدارة ويعتمدها أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الإجتماعي·

مادة 13 

للمركز الإستعانة ببعض الخبرات العلمية والفنية المختصة داخل الجماهيرية العظمى أو خارجها لاداء أعمال معينة ذات علاقة بنشاط المركز بمقابل يحدد على أساس الجهد والخطورة والمسؤولية وذلك على النحو الذي تبينه اللوائح المالية للمركز.

مادة 14 

تكون الاكتشافات العلمية والاختراعات التي تنتج عن نشاط المركز ملكاً له وله أن يسجلها وان يستغلها إقتصادياً ويجوز للمركز أن يحصل من الغير عن الحقوق الخاصة بالاكتشافات أو الاختراعات في مجال تخصصه مقابل شروط مالية.

وتحدد لجنة الإدارة المكافأة المناسبة للمشاركين في الاكتشافات العلمية والاختراعات لصالح المركز وفقاً للوائح المالية للمركز.

مادة 15 

تتكون الموارد المالية للمركز من:-

  1. مقابل الخدمات التي يؤديها المركز للغير·
  2. 2- رسوم تسجيل شركات الادوية والمستحضرات الصيدلانية والمواد التحليلية والاجهزة والمعدات الطبية المحلية والاجنبية وذلك على النحو المنصوص عليه في عليه في المادة 102 من القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973 افرنجي.
  3. رسوم إجراء اختبارات ضبط الجودة فيما يتعلق بالأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمواد التحليلية والاجهزة والمعدات الطبية وأية مستحضرات أخرى لها علاقة بالصحة المحلية منها والمستوردة.
  4. ما يخصص له من مبالغ بالميزانية العامة للدولة.
  5. الهبات والتبرعات غير المشروطة التي يتحصل عليها المركز.

مادة 16 

تكون للمركز ميزانية مستقلة وتبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

مادة 17 

يفتح للمركز حساب مصرفي أو أكثر بأحد المصارف المحلية تودع فيه أمواله، وذلك وفقاً لما تصدره اللجنة الإدارية للمركز في هذا الشأن، كما يجوز أن يفتح للمركز حساب بالنقد الأجنبي لتغطية احتياجاته ومتطلباته طبقاً للأسس والقواعد المنظمة للرقابة على النقد.

مادة 18 

تسري على العاملين بالمركز أحكام القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي والقانون رقم 15 لسنة 1981 افرنجى المشار إليهما، واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاهما، كما تسري على الباحثين بالمركز أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 966 لسنة 1990 افرنجي المشار إليه.

مادة 19 

يصدر بالتنظيم الداخلي للمركز قرار من اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 20 

تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية فحص ومراجعة حسابات المركز وفقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه.

مادة 21 

يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 93 لسنة 1424 ميلادية المشار إليه كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 22 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر فى فى: 18/ رجب
  • الموافق: 28/ التمور/ 1429 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة