أدوات الوصول
قرار رقم 395 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة fact carrier لتجديد منظومة التكييف المحطة جنوب طرابلس، بقيمة تعادل مبلغا وقدره 388,890.40 ثلاثمائة وثمان وثمانون ألفا وثمانمائة وتسعون يورو و 40 سنتا، على أن تستثنى الإجراءات من لائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.