قرار رقم 395 لسنة 2006 م.بتشكيل لجنة التحقق من إقرارات الشفافية
أمانة اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
تشكل لجنة على النحو التالي:
الأخ – د.عبدالرحمن محمد علي أبو توتة رئيس المحكمة العليا رئيساً الأخ- جبران سالم منصور الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة للتفتيش والرقابة الشعبية عضواً الأخ – محمد عريبي زكري الكاتب العام للشؤون القضائية باللجنة الشعبية العامة للعدل عضواً
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة من هذا القرار ما يلي:
مادة 3
تتولى الفئات المذكورة فيما يلي بتقديم اقراراتهم الى اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القرار وذلك في أجل لا يجاوز 31 الكانون 1374 و.ر 2006 مسيحي والفئات هي:
مادة 4
على الفئات المذكورة في المادة 3 من هذا القرار الالتزام بالتواجد أمام اللجنة للإقرار بأية معلومات أو بيانات يتم طلبها والتحقق والتأكد من البيانات الواردة في إقراراتهم.
مادة 5
يجوز للجنة تشكيل لجان فرعية لمساعدتها في آداء مهامها.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً