قرار رقم 393 لسنة 1993 م بشأن تعديل المادة الأولى والرابعة من قرار وزير النقل البحري رقم 55 95 هـ 75 م بإنشاء لجان فض المنازعات المتعلقة بعمليات إنقاذ السفن التي تقوم بها القاطرات والوحدات التابعة للموانئ
اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات.
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
تعدل المادة الأولى من قرار وزير النقل البحري رقم 55/95 هـ/75 م على النحو التالي:
تنشأ بكل ميناء لجنة تشكل من:
مادة 2
تعدل المادة الرابعة من القرار المشار إليه في المادة الأولى من هذا القرار على النحو التالي:
تنشأ بالهيئة العامة للنقل البحري والموانئ لجنة تشكل من:
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً