قرار رقم 39 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

نشر في

قرار رقم 39 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد.بتاريخ 7/صفر/ 1435 هجري، الموافق 10/ديسمبر/ 2013 ميلادي.

قررت

مادة 1

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف الزاوية وهم:

  1. أبوعجيلة الواعر علي الشائبي.
  2. زهير محمد عمر بلقاسم.
  3. هشام يوسف سعيد ض وء.
  4. بشير المبروك بشير عبيد.
  5. محمد الشارف محمد نصر.

مادة 2

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهم:

  1. موسى المختار مصباح < بمكتب محمد منصور مفتاح
  2. عبدالرحيم البشير إمحمد < بمكتب البش ير إ محمد البحري
  3. صلاح الأمين صالح < بمكتب فيصل أبو زيد خليفة.
  4. حمزة عبداالله أحمد < بمكتب الطاهر كريم الحشاني.
  5. أشرف عبدالسلام رحومة < بمكتب وسام عبدالسلام حسين.
  6. عبدالقادر علي عبدالقادر < بمكتب خالد محمد عبداالله سلام.
  7. بدر حسين سعد < بمكتب عبداالله محمد أبوصلاح.

مادة 3

يلغى قيد السيدين محرري العقود الآتيين اسميهما بناء على طلبيهما وهما:

  1. عصام محمد الهادي العكرمي.
  2. عبد الهادي غالي إبراهيم دغمان.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.

  •  يعتمد المستشار محمود محمد الكيش
  • صلاح بشير المرغني رئيس لجنة قيد محرري العقود 
  • وزير العدل
  • الموافق: 15/ربيع الأول/ 1435 هجري. 
  • اعتمد بتاريخ: 14/يناير/ 2014 ميلادي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.

شكرا لتفهمك.

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.



إلى الاعلى

© كل الحقوق محفوظة للمجمع القانوني الليبي.