قرار رقم 39 لسنة 2005 م بتقرير بعض الأحكام في شأن استكمال مشروع حي الزهور الإسكاني بشعبية طرابلس
-
التصنيف:
-
التاريخ:فبراير 10, 2005
-
الرقم:39
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 39 لسنة 2005 م بتقرير بعض الأحكام في شأن استكمال مشروع حي الزهور الإسكاني بشعبية طرابلس
أمانة اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1430 ميلادية، بشأن التخطيط، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1373 و.ر، بشأن اعتماد ميزانية التحول للسنة المالية1373 ور.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية رقم 10 لسنة 1993 مسيحي.
- بالإذن في تأسيس الشركة العربية الليبية للاستثمارات الداخلية المساهمة.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر.
- وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني السنة 1373 و.ر.
- وعلى محضر الاجتماع المتعلق بمشروع حي الزهور 760 وحدة سكنية بطريق المطار بشعبية طرابلس المنعقد بتاريخ 1372/12/02 و.ر.
- ونظرا لتوقف وتعثر تنفيذ الوحدات السكنية به.
قررت
مادة 1
تشكل – بموجب أحكام هذا القرار – لجنة للإشراف على استكمال الوحدات السكنية بمشروع حي الزهور بطريق المطار بشعبية طرابلس على النحو الآتي:
- الأخ/ د.علي الشيباني أمين المكتب الوطني الاستشاري – رئيسا
- الأخ/ م.أسامة الزليطني مدير المكتب الاستشاري الفني – عضوا
- الأخ/ م.يوسف أحمد المبروك مدير مصرف الادخار والاستثمار العقاري فرع طرابلس – عضوا
- الأخ/ إبراهيم أنبية عبد الصمد مندوب عن أمانة اللجنة الشعبية العامة – عضوا
- الأخ/ م.إدريس الأوجلي مندوب عن أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط – عضوا
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة متابعة تنفيذ المشروع المشار إليه، والإشراف على تنفيذ أعمال استكماله طبقا للبرنامج الزمني المحدد، على أن تعطي الأولوية للاستكمال الجزئي، وعلى مراحل، كما لها مراجعة كافة المسائل الفنية، وحصر التكاليف اللازمة لاستكمال، واعتماد المبالغ المالية اللازمة للتنفيذ.
مادة 3
يخصص مبلغ وقدره 35 خمسة وثلاثون مليون دينار خصما من مخصصات برامج الإسكان الواردة بميزانية التحول للعام المالي 1373 ودر 2005 مسيحي، ينفق على تنفيذ استكمال المشروع، وذلك عن طريق اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة 1 من هذا القرار، على أن يكون المبلغ قرض للمشروع بسعر فائدة 1% ويتم استرداده وفوائده عند بيع الوحدات السكنية بالمشروع ويعاد إلى حساب التحول.
مادة 4
يفتح حساب خاص يودع فيه المبلغ المخصص بناءا على المادة 3 من هذا القرار ويتم الصرف منه عن طريق لجنة الإشراف على المشروع، بموجب مستخلصات حسب كميات الأعمال المنفذة وفقا لجداول كميات المشروع، على أن يتم البث في شأن اعتمادها، أو عدمه وبيان الأسباب والملاحظات بشأن عدم الاعتماد في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ تقديمها.
مادة 5
تستمر الشركة العربية الليبية للاستثمارات الداخلية في تنفيذ المشروع، وتتولى لجنة الأشراف و الشركة المذكورة تسويق وبيع الوحدات السكنية التابعة للمشروع، على أن تودع المبالغ الناتجة من ذلك في حساب يفتح لهذا الغرض،ويتم تحصيل المبلغ الممنوح كقرض للمشروع وفوائده أولا، وتؤول باقي المبالغ للشركة.
مادة 6
للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به من المكاتب الاستشارية لإنجاز ما أوكل إليها من مهام، وعليها أن تقدم تقارير دورية عن سير العمل بالمشروع للأمين المساعد للجنة الشعبية العامة.
مادة 7
يؤذن بصرف المبالغ المالية التي يتم الاتفاق عليها مع المكاتب الاستشارية وكذلك مكافأة لجنة الأشراف خصما من المبلغ المخصص للمشروع بموجب المادة 3 من هذا القرار على أن يصدر بتحديد قيمتها وشروط صرفها أو إيقاف صرفها، قرار من الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة بناء على عرض من لجنة الإشراف المشروع.
مادة 8
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- أمانة اللجنة الشعبية العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 782 لسنة 2023 م بشأن اعتماد مخطط حضري
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 392 لسنة 2023 م بشأن اعتبار بعض البلديات مناطق منكوبة
-
قرار رقم 46 لسنة 2023 م بشأن المجالس البلدية المستهدفة بإجراء الانتخابات المحلية
-
قرار رقم 383 لسنة 2023 م بمنح الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 4934 لسنة 2023 م بشأن إنشاء محلات بلدية الجفرة
-
قرار رقم 98 لسنة 2023 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 1044 لسنة 2022 م إعادة تشكيل الجمعية العمومية الشركات خدمات النظافة العامة
-
قرار رقم 876 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 856 لسنة 2022 م بتمكين البلديات من اختصاصاتها المحلية وتقرير حكم
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 381 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 393 لسنة 2022 م بإنشاء فرع بلدي ببلدية زوارة
-
قرار رقم 680 لسنة 2022 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 623 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 584 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 572 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 568 لسنة 2022 م بشأن نقل تبعية مشروع
اترك تعليقاً