أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 39 براءات لسنة 2000م بشأن منح براءة اختراع اصلية

25 يناير 2001

قرار رقم 39 براءات لسنة 2000م بشأن منح براءة اختراع اصلية

أمين لجنة إدارة مركز البحوث الصناعية

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي.
  • قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 85/39 من المقدم في 26 شهر 1 لسنة 1985 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0039-85.

إلى: شركة بريمن هبيملنجر باوشتوف جز لشافت میت بیشر انکتر.

عنوانها: بارك آلية رقم 2800/117 بيرمن 1، جمهورية ألمانيا عن اختراع بتسمية : تشييد، بصفة خاصة صهريج كبير للسوائل.

اسم المخترع وعنوانه: رالف ماير مهندس تقنى ألماني.

عنوانه: ام شافر مورا، أوترسبرغ، ألمانيا الاتحادية.

مدة البراءة 15 سنة.

تبدأ صلاحية البراءة من 26 شهر 1 سنة 1985 ف.

وتنتهي في 25 من شهر 1 سنة 2000 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم 1 104711 / 84 المودع في اوربا بتاريخ 1984/4/26 ف.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 2000/5/15 ف
  • د. عبدالوهاب عبدالسلام عبدالرحیم أمين لجنة الإدارة