قرار رقم 389 لسنة 1992 م بتقرير حكم في شأن تحصيل القروض العقارية الممنوحة من مصرف الادخار والاستثمار العقارى
-
التصنيف:
-
التاريخ:6 يونيو 1992
-
الرقم:389
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 389 لسنة 1992 م بتقرير حكم في شأن تحصيل القروض العقارية الممنوحة من مصرف الادخار والاستثمار العقارى
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1981 م بشأن إنشاء مصرف الادخار والاستثمار العقارى.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 345 لسنة 1987 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تحصيل أقساط القروض العقارية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 948 لسنة 1991 م بإلغاء حكم في القرار الصادر بتقرير بعض الأحكام في شأن تحصيل أقساط القروض العقارية.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق والأشغال العامة بكتابها رقم م ع 5 – 405، المؤرخ في 25/ 2/ 1992 م.
قررت
مادة 1
اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار يجب على كافة العاملين بالوحدات الادارية العامة، والشركات والمنشآت العامة أن يلتزموا بسداد أقساط القروض العقارية المتحصلين عليها من مصرف الادخار والاستثمار العقارى، وعليهم أن يقدموا الى جهات عملهم عند انتهاء كل سنة ميلادية – ما يفيد سدادهم لتلك الأقساط، وعلى جهات العمل التي يتبعها المذكورون أن توقف صرف مرتب كل من يتخلف عن ذلك.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 5/ ذي الحجة/ 1401 و.ر
- الموافق: 6/ الصيف/ 1992 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 46 لسنة 2024 م بنقل تبعية الشركات التالية: شركة شحات للتوكيلات الملاحية، شركة جرمة للتوكيلات الملاحية، الشركة العالمية للملاحة والتوكيلات الملاحية، الشركة العامة للنقل السريع، الشركة العامة للطرق والجسور، الشركة الليبية للتموين، والشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضية
-
قرار رقم 2 لسنة 2024 م بإقرار بعض الأحكام المتعلقة بشأن قيود الشركات المساهمة الوطنية والمشتركة والصناديق الاستثمارية
-
قرار رقم 472 لسنة 2023 م بشأن الإجراءات والأسس والضوابط الخاصة بالتعويض عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية
-
قرار رقم 262 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 349 لسنة 2023 م بتقرير حكم في شأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للاستثمار وشؤون الخصخصة
-
قرار رقم 266 لسنة 2023 م بشأن منح الإذن بتنفيذ مشروع استثماري
-
قرار رقم 203 لسنة 2023 م بشأن تكليف موظف بمهام
-
تعميم رقم 1 لسنة 2023 م بشأن تفعيل العمل العقاري جزئياً
-
قرار رقم 219 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد أو استكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م
-
قرار رقم 210 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة
-
قرار رقم 44 لسنة 2023 م بشأن ضوابط وشروط التمويل النقدي للأغراض السكنية
-
قرار رقم 578 لسنة 2022 م بشأن الإذن لمصلحة التسجيل العقاري بتفعيل العمل العقاري جزئيا
-
قرار رقم 992 لسنة 2022 م بشأن تقرير أحكام بقرارات الإذن بتنفيذ المشروعات الاستثمارية
-
قانون رقم 7 لسنة 2022 م بشأن إلغاء وتعديل بعض أحكام قانون رقم 25 لسنة 2013 بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالمحافظ الاستثمارية
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 7 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 778 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لمصلحة التسجيل العقاري
-
قرار رقم 388 لسنة 2022 م بتسمية رئيس جهاز
-
مشروع قانون رقم (-) لسنة 2013 م بتقرير بعض الأحكام في شأن العقارات التي آلت إلى الدولة بموجب القانون رقم 4 / 1978 وتعديلاته
-
قرار رقم 483 لسنة 2022 م بشأن تعديل المادة الثانية من قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 340 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 327 لسنة 2022 م بتقرير حكم بقراره رقم 73 لسنة 2022 م بتخصيص عقارات لأغراض التعويض العيني
اترك تعليقاً