أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 389 لسنة 1992 م بتقرير حكم في شأن تحصيل القروض العقارية الممنوحة من مصرف الادخار والاستثمار العقارى

نشر في

قرار رقم 389 لسنة 1992 م بتقرير حكم في شأن تحصيل القروض العقارية الممنوحة من مصرف الادخار والاستثمار العقارى

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 2 لسنة 1981 م بشأن إنشاء مصرف الادخار والاستثمار العقارى.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 345 لسنة 1987 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تحصيل أقساط القروض العقارية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 948 لسنة 1991 م بإلغاء حكم في القرار الصادر بتقرير بعض الأحكام في شأن تحصيل أقساط القروض العقارية.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق والأشغال العامة بكتابها رقم م ع 5 – 405، المؤرخ في 25/ 2/ 1992 م.

قررت 

مادة 1

اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار يجب على كافة العاملين بالوحدات الادارية العامة، والشركات والمنشآت العامة أن يلتزموا بسداد أقساط القروض العقارية المتحصلين عليها من مصرف الادخار والاستثمار العقارى، وعليهم أن يقدموا الى جهات عملهم عند انتهاء كل سنة ميلادية – ما يفيد سدادهم لتلك الأقساط، وعلى جهات العمل التي يتبعها المذكورون أن توقف صرف مرتب كل من يتخلف عن ذلك.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 5/ ذي الحجة/ 1401 و.ر
  • الموافق: 6/ الصيف/ 1992 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.