Skip to main content

قرار رقم 383 لسنة 1983 م بشأن الحدود المائية لرصيف راس المنقار 

نشر في

قرار رقم 383 لسنة 1983 م بشأن الحدود المائية لرصيف راس المنقار 

أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري

  • وعلى القانون رقم 81 لسنة 1970 بشأن الموانئ.
  • وعلى القانون رقم 53 لسنة 1970 بشأن الرسوم.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة رقم 150 لسنة 1979 بشأن التنظيم الداخلي لأمانة المواصلات والنقل البحري.
  • وبناء على ما عرضه مدير عام الإدارة العامة للموانئ والمنائر والنقل البحري.

قرر

مادة1

يضاف ميناء راس المنقار الى الجدول المرافق للقانون رقم 53 لسنة 1970 والقانون رقم 81 لسنة 1970 وتحديد المنطقة المائية للرصيف النفطي بدائرة وهمية قطرها ميلين بحريين ، مركزها نهاية الرصيف.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مهندس/البخاري سالم حودة.
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري 
  • صدر فى/19/12/1392 و.ر.
  • الموافق 26/09/1983 م

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.