أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 380 لسنة 2011 م بإنشاء مركز الدعم النفسي

نشر في

قرار رقم 380 لسنة 2011 م بإنشاء مركز الدعم النفسي

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى ما عرضه وزير الشؤون الاجتماعية بكتابه رقم 307 بتاريخ 2012/8/2 ميلادي.
  • وعلى محضر اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث والثلاثين لسنة 2012 ميلادي.

قرر

مادة 1

ينشأ مركز عام يسمي مركز الدعم النفسي . يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.

مادة 2

يكون المقر الرئيس للمركز بمدينة طرابلس ويجوز فتح فروع أو مكاتب له بالمدن التي تتطلب ذلك بقرار من رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي.

مادة 3

يتولى المركز على وجه الخصوص ما يلي:

  1. وضع خطة عمل عامة ذات طبيعة علمية واستراتيجية للعمل وفق برنامج زمني يتضمن أهداف اً واضحة والعمل على تنفيذها بعد اعتمادها من وزير الشؤون الاجتماعية.
  2. تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمحاربين والجرحى وتقديم كل ما من شأنه المساعدة على دمجهم في المجتمع ومساعدتهم على اجتياز ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الحالات التي تتطلب ذلك.
  3. المساهمة في نشر الوعي العام ورفع المستوى الحياتي والتأهيلي والنفسي والاجتماعي للفئات الجرحى والمعاقين منهم وإعادة إدماجهم بالمجتمع.
  4. تقديم الخدمات النفسية والإرشاد الأسري وتقديم برامج للدعم الأسري المتطور.
  5. تقديم الرعاية الاستشارية والعلاجية لفئات الجرحى والمحاربين.
  6. وضع برامج تدريبية تأهيلية وعلاجية لبناء القدرات والتأهيل المجتمعي وتنفيذها بعد اعتمادها.
  7. العمل على تنمية الموارد البشرية للفئات التي لديها حالات نفسية.
  8. التعرف على النواحي الصحية والنفسية والاجتماعية للحالات التي تحتاج إلى دعم نفسي.
  9. الاتصال بالمؤسسات الإقليمية والدولية المناظرة له للاستفادة من خبراتها.
  10. التعرف على أماكن تواجد المصابين بالحالات النفسية وإدراجهم في منظومة معدة لهذا الغرض حتى يتسنى تقديم الخدمات لهم.
  11. وضع خطة علمية وعملية للفئات التي تحتاج إلى الدعم النفسي خلال فترة زمنية.
  12. التوصل إلى كيفية إدارج الفئات المتضررة في سجلات خاصة مع تقديم الخدمات المناسبة لهم.

مادة 4

يدار المركز بمجلس إدارة يصدر بتسميته قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الشؤون الاجتماعية يتكون من رئيس وثمانية أعضاء وفقاً لما يلي:

  1. وزارة الشؤون الاجتماعية < رئيساً.
  2. وزارة الصحة < عضواً.
  3. وزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين < عضواً.
  4. وزارة المالية < عضواً.
  5. الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي < عضواً.
  6. خبير متخصص من منظمة الصحة العالمية < عضواً.
  7. خبير متخصص في علم النفس < عضواً.
  8. خبير متخصص في الطب النفسي < عضواً.
  9. مندوب عن مؤسسات المجتمع المدني < عضواً.

مادة 5

يتولى مجلس الإدارة تنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق أهداف المركز، وله على وجه الخصوص ما يلي:

  1. إقرار البرامج العلمية واعتماد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالدعم النفسي.
  2. اقتراح مشروع الميزانية وإعداد الموازنات السنوية والحساب الختامي للمركز.
  3. اقتراح اللوائح والقرارات المنظمة لعمل المركز.
  4. اعتماد النتائج والحلول التي من شأنها أن تحد من ازدياد الحالات النفسية.
  5. وضع الخطط والبرامج الخاصة بعمل المركز، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير احتياجاته وتطوير مستوى أداء العمل به.
  6. اقتراح النظم الداخلية للمركز وفروعه ومكاتبه بما لا يخالف التشريعات النافذة.
  7. اعتماد تنظيم الحلقات الدراسية والدورات التدريبية والعلمية في مجال الدعم النفسي.
  8. تشكيل اللجان الفنية التي تتطلبها طبيعة عمل المركز.ولا تكون القرارات في الأمور المنصوص عليها في البندين 2، 3 

الواردين أعلاه نافذة، إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الشؤون الاجتماعية.

مادة 6

يتولى رئيس مجلس إدارة المركز ما يلي:

  1. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
  2. الدعوة لاجتماعات مجلس الإدارة.
  3. تسيير العمل اليومي بالمركز والفروع والمكاتب التابعة له.
  4. تمثيل المركز في صلاته مع الغير وأمام القضاء واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أصول المركز وفروعه.
  5. تسمية رؤساء الفروع والمكاتب والتقسيمات التنظيمية بالمركز.

مادة 7

تكون للمركز ميزانية مستقلة تعد طبقاً للنظم المحاسبية المعمول بها، وتبدأ السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويتم إعداد الميزانية قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل.

مادة 8

تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:

  1. المخصصات التي تدرج في الميزانية العامة للدولة.
  2. التبرعات والهبات والوصايا التي تقرر للمركز وبموافقة مجلس الوزراء.

مادة 9

يكون للمركز حساب مصرفي أو أكثر بأحد المصارف العاملة بليبيا تودع فيه أمواله وتحال إيراداته للخزانة العامة وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 10

يتكون الهيكل التنظيمي للمركز من عدد من التقسيمات التنظيمية يصدر بشأنها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية بناء على عرض من رئيس لجنة إدارة صندوق التضامن الاجتماعي.

مادة 11

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 24/شوال/1433 هجري.
  • ميلادي 2012/9/11