أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 380 لسنة 1986 م بتعديل حكم باللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1985 م بشأن مستندات السفر

نشر في

قرار رقم 380 لسنة 1986 م بتعديل حكم باللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1985 م بشأن مستندات السفر

اللجنة الشعبية العامة

قررت

مادة 1 

يستبدل بنص المادة 8 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 472 السنة 1985 م المشار إليه النص التالي: 

مادة 8 

تحديد رسوم مستندات السفر على النحو التالي: 

  • أ. إصدار جواز السفر العادي الفردي أو الصاقه < 25 خمسة وعشرون دينار. 
  • ب. إصدار جواز السفر العادي بدل فاقد < 50 خمسون دينارا. 
  • ج. تجديد صلاحية جواز السفر العادي الفردي <  20 عشرون دينارا. 
  • د. الأدراج جواز السفر الجماعي < 5 خمسة دنانير. 
  • هـ. إصدار وثيقة السفر المؤقتة <  10 عشرة دنانير. 
  • و. إصدار وثيقة السفر المؤقتة بدل فاقد <  20 عشرون دينارا. 
  • ز. تجديد صلاحية وثيقة السفر المؤقتة  < 5 خمسة دنانير. 
  • ح. إصدار وثيقة السفر للحج <  10 عشرة دنانير 
  • ط. إصدار وثيقة السفر للفلسطينيين < 10 عشرة دنانير. 
  • ی. تجديد صلاحية وثيقة السفر للفلسطينيين < 5 خمسة دنانير. 
  • ك. طلب الإدراج بجواز السفر العادي الفردي أو الوثيقة < 5 خمسة دنانير. 
  • ل. طلب تعديل بيانات بالجواز أو الوثيقة < 5 خمسة دنانير. 
  • م. طلب ترجمة مستند السفر إلى لغة أجنبية < 5 خمسة دنانير. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 1986.06.26 م.