قرار رقم 380 لسنة 1986 م بتعديل حكم باللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1985 م بشأن مستندات السفر
نشر في
- تاريخ: 26 يونيو 1986
- رقم التشريع: 380
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: الجوازات و الجنسيه
قرار رقم 380 لسنة 1986 م بتعديل حكم باللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1985 م بشأن مستندات السفر
اللجنة الشعبية العامة
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الأول لعام 1986 م.
- وبعد الاطلاع على القانون رقم 4 لسنة 1985م بشأن مستندات السفر.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 472 لسنة 1985 م باللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1985م بشأن مستندات السفر.
قررت
مادة 1
يستبدل بنص المادة 8 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 472 السنة 1985 م المشار إليه النص التالي:
مادة 8
تحديد رسوم مستندات السفر على النحو التالي:
- أ. إصدار جواز السفر العادي الفردي أو الصاقه < 25 خمسة وعشرون دينار.
- ب. إصدار جواز السفر العادي بدل فاقد < 50 خمسون دينارا.
- ج. تجديد صلاحية جواز السفر العادي الفردي < 20 عشرون دينارا.
- د. الأدراج جواز السفر الجماعي < 5 خمسة دنانير.
- هـ. إصدار وثيقة السفر المؤقتة < 10 عشرة دنانير.
- و. إصدار وثيقة السفر المؤقتة بدل فاقد < 20 عشرون دينارا.
- ز. تجديد صلاحية وثيقة السفر المؤقتة < 5 خمسة دنانير.
- ح. إصدار وثيقة السفر للحج < 10 عشرة دنانير
- ط. إصدار وثيقة السفر للفلسطينيين < 10 عشرة دنانير.
- ی. تجديد صلاحية وثيقة السفر للفلسطينيين < 5 خمسة دنانير.
- ك. طلب الإدراج بجواز السفر العادي الفردي أو الوثيقة < 5 خمسة دنانير.
- ل. طلب تعديل بيانات بالجواز أو الوثيقة < 5 خمسة دنانير.
- م. طلب ترجمة مستند السفر إلى لغة أجنبية < 5 خمسة دنانير.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 1986.06.26 م.