قرار رقم 38 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف بنغازي وهم:
مادة 2
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كلٌّ مكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهم:
مادة 3
ينقل السيد، جرير جمعة علي الزروق محرر عقود مساعد بمكتب السيد، فتحي عثمان عبدالرحمن للعمل كمحرر عقود مساعد بمكتب السيد، منير عبدالرحمن فضل بناء على طلبه.
مادة 4
يلغى قيد السادة محرري العقود الآتية أسماؤهم بناء على طلباتهم وهم:
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد، وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً