أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 38 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

نشر في

قرار رقم 38 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد.بتاريخ 7/صفر/ 1435 هجري، الموافق 10/ديسمبر/ 2013 ميلادي.

قررت

مادة 1

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف بنغازي وهم:

  1. عمر عبدالقادر سعد عبدالرحمن.
  2. عبدالسلام سالم عبدالسلام حمد.
  3. امريحلة محمد زيدان خليل.
  4. السنوسي يونس السنوسي يونس.
  5. ريم مفتاح يوسف علي.
  6. محمد بالنور مفتاح الفلاح.
  7. دنيا فوزي عطية الحاسي.
  8. رافع الكيلاني الشامخ المقري.
  9. محمد جمعة جبر العمامي.
  10. إسماعيل علي الهمالي عمر.
  11. أحمد محمود أبوبكر مفتاح.
  12. علي أبو القاسم محمد عبداالله.
  13. عمر حامد دخيل اجويلي.

مادة 2

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كلٌّ مكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهم:

  1. حمد سليمان حمد محمد < بمكتب حمزة عطية الله امحارب.
  2. فرج محمد اقدورة محمد < بمكتب محمد السيد بشير.
  3. زاهية محمد عمر الفارسي < بمكتب محمد السيد، بشير
  4. نسيم عادل سعد المهدوي < بمكتب مسعود احميدة التريكي.
  5. حمدي إبراهيم أبوالقاسم < بمكتب رافع عمر العموري.
  6. فتح الله مطراوي جمعة < بمكتب عيسى المبروك سالم
  7. كمال مرعي موسى < بمكتب أبو بكر علي محمد
  8. خيرية مصطفى سليمان < بمكتب وسام عبدالرسول عبداالله
  9. الحذيفي فرج صالح < بمكتب عبدالعالي سعيد يعقوب.

مادة 3

ينقل السيد، جرير جمعة علي الزروق محرر عقود مساعد بمكتب السيد، فتحي عثمان عبدالرحمن للعمل كمحرر عقود مساعد بمكتب السيد، منير عبدالرحمن فضل بناء على طلبه.

مادة 4

يلغى قيد السادة محرري العقود الآتية أسماؤهم بناء على طلباتهم وهم:

  1. مفتاح أحمد الكيلاني القطعاني.
  2. أحمد عبدالقادر محمد الدويبي.
  3. عثمان عمر الصادق مصطفى.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد، وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.

  •  يعتمد المستشار محمود محمد الكيش
  • صلاح بشير المرغني رئيس لجنة قيد محرري العقود 
  • وزير العدل
  • الموافق: 15/ربيع الأول/ 1435 هجري.
  • اعتمد بتاريخ: 14/يناير/ 2014 ميلادي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.