قرار رقم 38 لسنة 2008 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود
نشر في
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 أغسطس 2008
- رقم التشريع: 38
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 38 لسنة 2008 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 93، بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 21 / 8 / 2008 ف.
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم، محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة شمال بنغازي الابتدائية وهم:
- عبدالوهاب مخلوف خليفة الهادي.
- الشريف عامر علي الهوني.
- نجية منصور محمد العقوري.
- نور عبد الكافي فرج الكوافي.
- عائشة محمد عون المهدوي.
- عبدالله محمد محمد عيسى.
مادة 2
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة شمال بنغازي الابتدائية، كل بالمكتب المبين قرين اسمه، وهم:
- محمد حمد امحمد بن حسونة – بمكتب / عوض عبد الحميد جدولة.
- عبد اللطيف عبد الحميد محمد ماضي – بمكتب / عوض عبد الحميد جدولة.
- أمين سمير الحداد – بمكتب / مجدي أنور أحمد زاده.
- محمد حمد مفتاح الغماري – بمكتب / علي إبراهيم الشريف.
- بوبكر علي محمد المصراتي – بمكتب / نافع خليفة محمد.
- حنان صالح محمد عبد الجليل – بمكتب / هنيدة عبد الرزاق خليل.
- نسرین فرج بن عيسى – بمكتب / أنيس محمد أمراجع.
- رحاب محمد رمضان قرقوم – بمكتب / رمضان فرج غرور.
- سعيدة عطية سعيد العبيدي – بمكتب / عمران موسى الحاسي.
- حنان حسن الصالحين العربي – بمكتب / عمران موسى الحاسي.
مادة 3
يلغى قيد الأخ / عبد العزيز محمد مصباح، محرر عقود بدائرة اختصاص شمال بنغازي الابتدائية، من جدول محرري العقود بناءً على طلبه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل