قرار رقم 38 لسنة 1986 م بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة في الميزانية التسييرية
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:يناير 15, 1986
-
الرقم:38
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 38 لسنة 1986 م بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة في الميزانية التسييرية
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع
- على القرارات التاريخية لمؤتمر الشعب العام بشأن الإعلان عن قيام سلطة الشعب في 2 مارس 1977 م،.
- وعلى قرارات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها العادي الثالث بتاریخ 21 أكتوبر و 20 نوفمبر 1978 م، والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية ( مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادي الرابع لعام 1978 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر في 24 أكتوبر 1967 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 1985 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1985 م بشأن تأسيس شركة مساهمة للمطارات.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1985 م بشأن تأسيس شركة مساهمة للموانئ.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 3 ديسمبر 1968 م بلائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة بكتابه رقم 1/86 المؤرخ في 13 يناير 1986 م.
قررت
مادة 1
اعتبارا من أول يناير 1986 م والى ان يتم اعتماد الميزانية التسييرية ( الإدارية ) للسنة المالية 1986 م تفتح اعتمادات شهرية مؤقتة على أساس جزء من اثني عشر من اعتمادات السنة المالية السابقة، وتجبي الإيرادات وتنفق المصروفات وفقا للقوانين والأنظمة النافذة في نهاية تلك السنة.
مادة 2
تصرف كل من الشركة الاشتراكية للموانئ والشركة الاشتراكية للمطارات من ایراداتهما الذاتية وفقا للنصوص القانونية المحددة بقانون إنشاء كل منهما.
مادة 3
على اللجنة الشعبية العامة للخزانة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 15 يناير 1986 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور صادر عن رئيس مجلس النواب
-
قرار رقم 176 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس – نفقات الطوارئ
-
قانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 499 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
-
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قانون رقم 3 لسنة 2022 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2022 م
-
قرار رقم 610 لسنة 2022 م بشأن التفويض بإعادة تدوير مبالغ مالية لتمويل عدد من المشاريع الإستراتيجية
-
قرار رقم 616 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 603 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 587 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 595 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 404 لسنة 2021 م
اترك تعليقاً