وعلى كتاب رئيس لجنة إدارة المنطقة الحرة مصراتة رقم 872 المؤرخ في 2022/01/30 م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2022 م.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 9936 المؤرخ 2021/4/11 م.
قرر
مادة 1
تكون التبعية الإدارية والمالية للمعهد العالي للتقنيات وعلوم البحار بالمنطقة الحرة مصراتة، المستحدث بموجب قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 677 لسنة 2021 م المشار إليه، للمنطقة الحرة مصراتة، وتكون تبعيته الفنية لوزارة التعليم التقني والفني.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.