قرار رقم 373 لسنة 1981 م بشأن تحديد الموانئ النفطية المتوجب تجهيزها بتسهيلات استقبال مياه الصابورة
-
التصنيف:
-
التاريخ:6 يوليو 1981
-
الرقم:373
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
قرار رقم 373 لسنة 1981 م بشأن تحديد الموانئ النفطية المتوجب تجهيزها بتسهيلات استقبال مياه الصابورة
أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 8 لسنة 1973 م بشأن منع تلوث مياه البحر بالزيت،
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بتنظيم أمانة المواصلات والنقل البحري وتعديلاته،
- وبناء على ما اقترحه أمين النفط بموجب كتابه 1760/ 81 أ ن 10/ 20 المؤرخ في 11 شعبان 1390 و.ر الموافق 13 يونيو 1981 م،
- وما عرضته الإدارة العامة للموانئ والمنائر والنقل البحري،
قرر
مادة 1
تجهز الموانئ النفطية الواردة في المادة الثانية من هذا القرار بتسهيلات مناسبة لاستقبال مياه الصابورة طبقاً للمواصفات الفنية المتبعة في معالجة تلك المياه وتنقيتها من التلوث النفطي.
مادة 2
لأغراض تطبيق أحكام القانون رقم 8 لسنة 1973م المشار إليه والمادة الأولى من هذا القرار تعتبر الموانئ التالية موانئ يتعين تجهيزها بالتسهيلات المشار إليها.
- ميناء الزاوية.
- ميناء السدرة.
- ميناء البريقة.
- ميناء رأس لانوف.
- ميناء الزويتينة.
- ميناء الحريقة.
- أي ميناء نفطي آخر ينشأ في المستقبل لتصدير النفط أو منتجاته.
مادة 3
تتحمل المؤسسة الوطنية للنفط والشركات المشغلة تكاليف تجهيز الموانئ المذكورة بالتسهيلات المتطلبة لاستقبال مياه الصابورة وتنقيتها.
مادة 4
على المختصين تنفيذ هذا القرار، وعلى من لهم صفة الضبطية القضائية في مجال تطبيق أحكام تشريعات منع التلوث متابعة تنفيذه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- المهندس/ البخاري سالم حودة
- أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري
- صدر في 3 رمضان 1390 من وفاة الرسول
- الموافق 6 يوليو 1981 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
تعميم السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن تسيير مهام وزارة النفط والغاز
-
قرار رقم 120 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 78 لسنة 2024 م بتحديد مرتبات منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية
-
قرار رقم 32 لسنة 2024 م بتعديل قراره رقم 755 لسنة 2023 م بتفويض المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 35 لسنة 2024 م بشأن نقل مقر شركة
-
قرار رقم 27 لسنة 2024 م بتشكيل فريق فني وتحديد مهامه
-
قرار رقم 21 لسنة 2024 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم المنافذ
-
قرار رقم 860 لسنة 2023 م تكليف بمهام
-
قرار رقم 544 لسنة 2023 م بالموافقة على اتفاقيات تطوير حقول نفطية
-
قرار رقم 471 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
مشروع قانون رقم (-) لسنة 2023 م بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 280 لسنة 2023 م بشأن سحب قرار مجلس الإدارة رقم 276 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 309 لسنة 2023 م باعتماد خطة زيادة انتاج النفط وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 91 لسنة 2023 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط
-
منشور رقم 2 لسنة 2023 م بشأن استمرار شركة البريقة في التزويد بالوقود مباشرة من مستودعاتها إلى كل محطات الوقود المصرح لها
-
منشور بالرقم الإشاري 2059-21 الصادر من هيئة الرقابة الإدارية بشأن الخلافات بين وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 27 لسنة 2023 م استحداث إدارة عامة بالهيكل التنظيمي للمؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 81 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة
-
قرار رقم 491 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد
اترك تعليقاً