قرار رقم 372 لسنة 81 م بتحديد الموانئ النفطية المتوجب تجهيزها بتسهيلات استقبال مياه الصابورة
-
التصنيف:
-
التاريخ:7 يونيو 1981
-
الرقم:372
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 372 لسنة 81 م بتحديد الموانئ النفطية المتوجب تجهيزها بتسهيلات استقبال مياه الصابورة
أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 8 لسنة 73 بشأن منع التلوث مياه البحر بالزيت وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بتنظيم أمانة المواصلات والنقل البحري وتعديلاته.
- وبناء على ما اقترحه أمين النفط بموجب كتابه 1760/81 أن 10/20 المؤرخ في 11 شعبان 1390 و.ر الموافق 13 يونيو 1981 م.
- وعلى ما عرضته الإدارة العامة للموانئ والمنائر والنقل البحري.
قرر
مادة 1
تجهيز الموانئ النفطية الواردة فى المادة الثانية من هذا القرار بتسهيلات مناسبة لاستقبال مياه الصابورة طبقاً للموصفات الفنية المتبعة في معالجة تلك المياه وتنقيتها من التلوث البحري.
مادة 2
لأغراض تطبيق أحكام القانون رقم 8 لسنة 73 المشار إليه فى المادة الأولى من هذا القرار تعتبر الموانئ التالية موانئ يتعين تجهيزها بالتسهيلات المشار إليها:
- ميناء الزاوية
- ميناء السدرة
- ميناء البريقة
- ميناء راس لانوف
- ميناء الزويتينة
- ميناء الحريقة
- أي ميناء نفطي ينشأ في المستقبل لتصدير النفط ومنتجاته.
مادة 3
تتحمل المؤسسة الوطنية للنفظ والشركات المشغلة تكاليف تجهيز الموانئ المذكورة بالتسهيلات المتطلبة لاستقبال مياه الصابورة وتنقيتها.
مادة 4
على المختصين تنفيذ هذا القرار وعلى من لهم صفة الضبطية القضائية في مجال تطبيق أحكام تشريعات منع التلوث متابعة تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشره في الجريدة الرسمية.
- مهندس/ البخاري سالم حودة
- أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري
- صدر فى: 3/ رمضان/ 1390 و.ر.
- الموافق:6/ 7/1981 مـ.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 21 لسنة 2024 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم المنافذ
-
قرار رقم 860 لسنة 2023 م تكليف بمهام
-
قرار رقم 807 لسنة 2022 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 371 لسنة 2022 م بشأن تكليف بتطوير مناطق وتنفيذ بعض المشروعات
-
قرار رقم 347 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام جهاز إنشاء وصيانة الموانئ ومرافئ الصيد البحري
-
قرار رقم 619 لسنة 2021 م بالإذن بإلغاء تعاقد
-
قرار رقم 81 لسنة 2021 م بشأن الموافقة على إنشاء ميناء جاف
-
قرار رقم 222 لسنة 2021 م بإقرار حكم يتعلق بميناء جليانة التجاري
-
قرار رقم 80 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للموانئ
-
قرار رقم 78 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة جرمة للتوكيلات الملاحية والشحن والتفريغ
-
قرار رقم 762 لسنة 2021 م بشأن اعتماد اللوائح الخاصة بالمنطقة الحرة المريسة
-
قرار رقم 43 لسنة 2021 م الصادر عن وزير المواصلات المفوض بشأن اعتماد منطقة البحث والإنقاذ البحري الليبية
-
قرار رقم 299 لسنة 2020 م الصادر عن وزير المواصلات المفوض بشأن اعتماد لائحة تطبيق الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين لعام 1978STCW وتعديلاتها
-
قرار رقم 694 لسنة 2020 م بشأن تنظيم إجراءات منح تراخيص العمل للوحدات البحرية العائمة الأجنبية العاملة بالموانئ والمياه الليبية
-
قرار رقم 54 لسنة 2020 م الصادر عن وزير المواصلات المفوض بشأن اعتماد لائحة تنظيم مزاولة أعمال المعاينات البحرية والشروط والضوابط اللازمة لمنح الترخيص للمعاينين في الموانئ الليبية
-
قرار رقم 251 لسنة 2019 م بشأن إصدار لائحة تأمين الحركة الملاحية من وإلى الموانئ الليبية
-
قرار رقم 34 لسنة 2019 م الصادر عن وزير المواصلات المفوض بشأن اعتماد لائحة الجزاءات الخاصة بموظفين مصلحة الموانئ والنقل البحري والموانئ التابعة لها
-
قرار رقم 1493 لسنة 2018 م بإنشاء مركز تنسيق البحث والإنقاذ البحري
-
قرار رقم 448 لسنة 2018 م بتشكيل اللجنة الوطنية العليا لأمن السفن والمرافق المينائية
-
قرار رقم 42 لسنة 2014 م بشأن تشكيل قوة عسكرية لتحرير وفك الحصار عن الموانئ النفطية
اترك تعليقاً