قرار رقم 372 لسنة 2020 م بشأن تحديد عطلة عيد الفطر المبارك لعام 1441 هجري، 2020 ميلادي
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تنفيذا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2012 م بشأن العطلات الرسمية، تحدد ايام عطلة عيد الفطر المبارك اعتبارا من الأول إلى الثالث من شهر شوال للعام 1441 هجري، على أن تستثنى من ذلك المؤسسات والمرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية والحيوية العاجلة مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل تلك الأيام وفقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 2010م المشار إليه.
ماده 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.