أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 37 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

نشر في

قرار رقم 37 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد.بتاريخ 7/صفر/ 1435 هجري، الموافق 10/ديسمبر/ 2013 ميلادي.

قررت

مادة 1

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف طرابلس وهم:

  1. سيف الإسلام سعدون حيدر عبد الله.
  2. عبد الباسط عبد الرزاق الطاهر همام.
  3. علي مصطفى علي باشا أغا.
  4. فرج اعليش إ محمد أبو قرين.
  5. عبد السلام مسعود عبد السلام النعاجي.
  6. عبد الفتاح عبد الباسط الطاهر سويسي.
  7. سامية جمعة عبد الحفيظ الورفلي.
  8. محمد علي بشير أبو الربيع.
  9. سامية جمعة محمد بنعمة.
  10. مهند محمد رجب أحمد.
  11. محمد عبد السلام محمد الزوبي.
  12. الصيد علي المبروك الخيتوني.
  13. علي إبراهيم علي السريتي.
  14. طاهر محمد أحمد بو شعالة.
  15. الصديق النفاتي علي النفاتي.
  16. يوسف الفرجاني ميلاد المرغني.
  17. المبروك محمد المبروك الشائبي.
  18. عادل محمد عبد الصمد سالم.
  19. المنتصر المبروك عبد االله مفتاح.
  20. هيثم أحمد علي عثمان.
  21. فتحي عبد الله الطيب الشارف.
  22. أبوفائد علي ضو التليسي.

مادة 2

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كلٌّ بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهم:

  1. حمزة أحمد موسى الشريدي < بمكتب نوح محمد نوح.
  2. خالد عيسى والي < بمكتب محمد علي سالم المذكور.
  3. عبد الرحيم المبروك محمد < بمكتب حسين أبو القاسم سعيد يونس.
  4. هيثم إمحمد غيث عبد االله < بمكتب عبد العظيم عبد الله عمر.
  5. علي ميلاد مانع فنان < بمكتب مجدي المهدي صالح الهمالي.
  6. أمجد عبد الرحمن محمد < بمكتب عبد الغني أرحومة محمد.
  7. عبد الوهاب الهادي الرجباني < بمكتب أحمد خليفة عقيل.
  8. رامي رمضان خليفة قوس < بمكتب كمال انبية سالم.
  9. بشير سالم غيث سليمان < بمكتب محمد الناصر التريكي.
  10. خيري محمد عبد الله < بمكتب عز الدين بلقاسم علي كريم.
  11. عبد الحميد إبراهيم حسين < بمكتب عمر العماري محمد.
  12. أبوالقاسم علي سعد بمكتب < محمد علي محمد الطيب.
  13. محمد التهامي الصغير < بمكتب عبد العاطي علي حسين.
  14. عبد الحفيظ فتحي الزرقاني < بمكتب أشرف محمد عبد الله.
  15. عواطف رجب عريبي < بمكتب آمال علي الفرجاني.
  16. إبراهيم الجربوعي إبراهيم < بمكتب الصادق الطاهر المقوز.
  17. شنينة المعاوي احنين < بمكتب خالد خليفة ابسيسة.
  18. الهادي ض وء اعمارة < بمكتب خالد خليفة ابسيسة.
  19. عبد المالك الهادي محمد < بمكتب محمد عامر محمد النفاتي.
  20. أسامة عبد السلام محمد < بمكتب أبو بكر يوسف عيسى.
  21. عصام موسى سليمان < بمكتب شكري عبد الرحمن يخلف.
  22. عمر جمعة عمر الفورتي < بمكتب محمد فرج علي الهوش.
  23. وفاء محمد عبد السلام < بمكتب عبد الناصر يونس التومي.
  24. مصطفى علي محمود < بمكتب أكرم إبراهيم محمد.
  25. الهاشمي سيدي عمر سيدي الشيخ < بمكتب حنان محمد عمورة.
  26. نجوى الطاهر مصباح < بمكتب عمر العماري محمد.
  27. عبد الحكيم محمد أحمد < بمكتب ناجي أحمد دردور.
  28. نرجس سعيد عاشور < بمكتب رجاء ونيس البقار.
  29. حمزة إمحمد محمد < بمكتب خالد رمضان زايد.
  30. فيصل رمضان زايد < بمكتب خالد رمضان زايد.
  31. وسام عبد الرزاق أبوخريص < بمكتب سميرة محمد زائد.
  32. فرج أبو القاسم سعيد أبو القاسم < بمكتب أحمد صالح سالم.

مادة 3

  1. تُنقل السيدة، هاجر محمد الحبيب محرر عقود مساعد بمكتب السيدة، أمل ضوء المهدوي للعمل محرر عقود مساعد بمكتب السيد، عبد السلام مفتاح حمودة بناء على طلبها.
  2. ينقل السيد، عمران امحمد مفتاح محرر عقود مساعد بمكتب السيد، إبراهيم ميلاد محمد الحداد للعمل محرر عقود مساعد بمكتب السيد، عبد الباسط مفتاح سالم مفتاح بناء على طلبه.

مادة 4

يلغى قيد السادة محرري العقود الآتية أسماؤهم بناء على طلباتهم وهم:

  1. منى حسن عبد السلام التائب.
  2. لطيفة مصطفى عبد السلام السويسي.
  3. علي مختار محمد عبيد.
  4. صالح عمر صالح القصبي.
  5. علاء الدين محمد قلد الديب.
  6. سامية أحمد عبد الحميد بن رمضان.

مادة 5

يلغى قيد السيد، و السيدة، مساعدي محرري العقود الآتي أن اسماهما بناء على طلبهما وهما:

  1. حمزة علي عبد الرزاق < بمكتب حسين محمد بن فايد.
  2. سمية حسين الشاملي < بمكتب ياسر أحمد محمد المرعاش.

مادة 6

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد، وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • يعتمد المستشار
  • محمود محمد الكيش
  • صلاح بشير المرغني رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
  • وزير العدل
  • الموافق: 15/ربيع الأول/ 1435 هجري.
  • اعتمد بتاريخ: 14/يناير/ 2014 ميلادي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.