قرار رقم 37 لسنة 2008 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 93، بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 21 / 8 / 2008 ف.
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم، محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة العجيلات الابتدائية وهم:
المبروك العالم مفتاح أبوالعيون.
جمعة محمد فرج بشير.
إيناس حاجي سالم الطويني.
مادة 2
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة العجيلات الابتدائية، كل بالمكتب المبين قرين اسمه، وهم:
عاصم الطاهر حنيش – بمكتب / فهمي عبدالسلام جرافة.
سمير محمد أبوسهمين – بمكتب / فهمي عبدالسلام جرافة.
غالية رمضان موسى معمر – بمكتب / فتحية عيسى مولود عطية.
إنتصار رجب الفلاح – بمكتب / بشير زائد حنايه.
مادة 3
ينقل الأخ / عبد الباسط عبد الله علي الهريش، محرر العقود بدائرة اختصاص محكمة الزاوية الابتدائية، للعمل بدائرة اختصاص محكمة العجيلات الابتدائية.
تنقل الأخت / زينة عياد أبو السعود، محرر عقود مساعد بمكتب الأخ / مصدق بدروش ذياب، للعمل محرر عقود مساعد بمكتب الأخ / فهمي عبد السلام رمضان جرافة، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة العجيلات الابتدائية.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.