أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 37 براءات لسنة 2000 م بشأن منح براءة اختراع اصلية

22 مارس 2001

قرار رقم 37 براءات لسنة 2000 م بشأن منح براءة اختراع اصلية

أمين لجنة إدارة مركز البحوث الصناعية 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم  25  لسنة 1970 افرنجى بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم  598  لسنة 1986 افرنجى.
  • والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي.
  • قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم  143  لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 85/37 المقدم في 26 من شهر 1 لسنة 1985 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 0037-85.

إلى: ذى بلياسي كومبنى بي . ال . سي . شركة بريطانية عنوانها : فيكاراج لاين، ايلفورد ، اسكس ، انجلترا.

عن اختراع بتسمية:  ترتيب مرشح.

اسم المخترع وعنوانه: بينغ سیلام، مهندس بریطانی ، 105 ، ساندون رود، بارستابل، باسيلدون، ايسكس، انجلترا.

مدة البراءة 15 سنة.

تبدأ صلاحية البراءة من 26 شهر 1 سنة 1985 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم …../….. المودع في …./…..بتاريخ…..

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 2000/5/15 ق
  • د.عبد الوهاب عبد السلام عبد الرحيم أمين لجنة الإدارة