أدوات الوصول
قرار رقم 37 براءات لسنة 2000 م بشأن منح براءة اختراع اصلية
أمين لجنة إدارة مركز البحوث الصناعية
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 0037-85.
إلى: ذى بلياسي كومبنى بي . ال . سي . شركة بريطانية عنوانها : فيكاراج لاين، ايلفورد ، اسكس ، انجلترا.
عن اختراع بتسمية: ترتيب مرشح.
اسم المخترع وعنوانه: بينغ سیلام، مهندس بریطانی ، 105 ، ساندون رود، بارستابل، باسيلدون، ايسكس، انجلترا.
مدة البراءة 15 سنة.
تبدأ صلاحية البراءة من 26 شهر 1 سنة 1985 ف.
ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم …../….. المودع في …./…..بتاريخ…..
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية.