أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 368 لسنة 2013 م باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد وتنظيم جهازها الإداري

نشر في

قرار رقم 368 لسنة 2013 م باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد وتنظيم جهازها الإداري

مجلس الوزراء

 بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 60 لسنة 1976 ميلادية، بشأن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 2000 ميلادي ة، بتنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005 ميلادية، بشأن المصارف وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 2005 ميلادية، بشأن الإشراف والرقابة على نشاط التأمين ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 2010 ميلادية، بشأن تشجيع الاستثمار ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 2010 ميلادية، بشأن سوق المال.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادية، بشأن النشاط التجاري واللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني رقم 10 لسنة 2012 ميلادية، في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2012 ميلادية، بتحديد اختصاصات وكلاء الوزارات ومساعديهم.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 59 لسنة 2012 ميلادية، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 229 لسنة 12 20 ميلادية، بتحديد تبعية شركتين
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 313 لسنة 2012 ميلادية، بشأن إنشاء مشروع شبكة ليبيا للتجارة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2013 ميلادية، بإنشاء الهيئة الوطنية للمعارض وتنمية الصادرات وتقرير بعض الأحكام.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة” سابقاً ” رقم 760 لسنة 2007 ميلادية، بإنشاء هيئ ة الإشراف على التأمين.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة ” سابقاً ” رقم 410 لسنة 2008 ميلادية، بإنشاء صندوق موازنة الأسعار.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة ” سابقاً ” رقم 73 لسنة 2011 ميلادية، بإعادة تنظيم البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة وتقرير بعض الأحكام بشأنه.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة” سابقاً ” رقم 410 لسنة 2008 ميلادية، بإنشاء صندوق موازنة الأسعار
  • وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد بكتابه رقم 3523 المؤرخ في 29/مايو/ 2013 ميلادية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 2633 بتاريخ 23/يونيو/ 2013 ميلادية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء با جتماعه الاستثنائي الرابع عشر لسنة 2013 ميلادية.

قرر

المحتويات

اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد

مادة 1

يعتمد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد وتنظيم جهازها الإداري وفقاً لأحكام هذا القرار.

اختصاصات ومهام وزارة الاقتصاد

مادة 2

تمارس وزارة الاقتصاد تنفيذ السياسات والخطط العامة المرتبطة بنشاطها، ووضع البرامج اللازمة لتنفيذ القوانين والقرارات في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، وفق المنهج العلمي الذي يكفل تحقيق أهداف الدولة ومتابعة تنفيذها وصولا إلى الغايات والنتائج المطلوبة، ولها على وجه الخصوص ما يلي:

  1. متابعة تنفيذ التشريعات الصادرة في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار واقتراح تطويرها بما يكفل تحقيق السياسات والغايات المقررة بالخصوص.
  2. اقتراح الخطط والبرامج ذات العلاقة بالسياسات الاقتصادية للدولة.
  3. إعداد واقتراح مشروعات التنمية المتعلقة بالوزارة وميزانيات السنوية.
  4. إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بنشاط الوزارة، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
  5. اقتراح السياسات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في مجالات الإنتاج، والاستهلاك، والتسويق، والدخل، والادخار والتأمين، وإعادة الدراسات اللازمة بشأنها.
  6. إبداء الرأي حول الموضوعات التي تحال من مجلس الوزراء في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار.
  7. إعداد الدراسات الخاصة بتنظيم التجارة الداخلية، وإعداد تقارير دورية عن حركة الأسواق ومدى توفر السلع بها، والكشف عن المشاكل التي تحول دون انسيابها، واقتراح أدوات مزاولة النشاط الاقتصادي وتنظيمها.
  8. إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية وفقاً للتشريعات النافذة.
  9. متابعة حركة أسعار السلع والخدمات وإعداد التقارير والدراسات الخاصة بها وتحديد أسعار السلع والخدمات التي تتطلبها المصلحة العامة، وتوحيد أسعارها على مستوى الدولة.
  10. متابعة تنفيذ التشريعات المنظمة للمنافسة وحماية المستهلك ومنع الاحتكار ومكافحة الإغراق بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، واقتراح تطوير التشريعات والنظم والقواعد بما يتلاءم مع السياسات الاقتصادية المقررة.
  11. تنفيذ التشريعات المتعلقة بـ تأسيس وإشهار الشركات، وتنظيم أعمال السجل التجاري، والوكالات التجارية والعلامات التجارية، ووضع الضوابط اللازمة لذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  12. تنفيذ التشريعات المتعلقة بفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية وتحديد النظم اللازمة لذلك.
  13. تنفيذ التشريعات المتعلقة بالتجارة والتصدير والاستيراد، ووضع واقتراح اللوائح والنظم والضوابط اللازمة لذلك.
  14. العمل على تشجيع وتنمية الصادرات للمنتجات المحلية القابلة للتصدير بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  15. دراسة ومتابعة وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والمساهمة في المؤتمر االقتصادية واللجان المشتركة بالتنسيق مع وزارة الخارجية و التعاون الدولي والجهات ذات العلاقة.
  16. المشاركة في إعداد المعاهدات والاتفاقيات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ومتابعة تنفيذها في إطار السياسات المعتمدة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  17. متابعة المؤسسات والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بعمل الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
  18. تولي شؤون المعارض، والإشراف على المعارض المحلية والدولية المتخصصة، بما يساعد على تحقيق أهدافها ويحقق نقل التقنية وترويج الإنتاج المحلي والاستثمار.
  19. إنشاء غرف التجارة والصناعة والزراعة والإشراف عليها وعلى واتحادها العام ومجالس أصحاب الأعمال ورعاية نشاطها وتطويرها بما يساعد على تحقيق أهدافها.
  20. تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي داخل ليبيا واقتراح تطوير التشريعات المنظمة للاستثمار وإزالة المعوقات التي تواجه ه بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
  21. تطوير القدرات التنافسية للنشاط الاقتصادي، وتشجيع وزيادة فرص الاستثمار المحلي والأجنبي من خلال الجهات التابعة للوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
  22. توسيع الخصخصة بما يكفل مشاركة فعالة للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
  23. تنظيم شؤون التمثيل الاقتصادي بين ليبيا والدول الأخرى، ومتابعة هذا النشاط وإعداد التقارير اللازمة عنه بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
  24. إصدار قرارات التعيين، والنقل، والندب، ً والإعارة وفقاً لميزانية الوزارة وملاكها الوظيفي بالضوابط الواردة في التشريعات النافذة.
  25. الإشراف والرقابة على هيئة سوق المال واقتراح التشريعات والبرامج الكفيلة بتطوير سوق المال، وبما يساعد على تشجيع ودعم حركة الادخار و الاستثمار والتداول في السوق.
  26. وضع البرامج الكفيلة بتنمية الوعي الادخاري والاستثماري وترسيخ مبادئ حرية ممارسة النشاط الاقتصادي.
  27. اقتراح حوافز الاستثمار، وتطوير التشريعات والسياسات الاستثمارية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في برامج التنمية الاقتصادية.
  28. الإشراف على المناطق الحرة، وتحديد مناطق إنشائها، وتقييم جدواها الاقتصادية، واقتراح القواعد والإجراءات المتعلقة بتجارة العبور والمناطق الحرة، ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وإجراء البحوث اللازمة لتطويرها.
  29. الإشراف والرقابة على سوق التأمين وأدواته، واقتراح تطوير التشريعات المتعلقة بنشاط التأمين والقيام بالدراسات التأمينية والمساهمة في تطوير سوق التأمين.
  30. تنفيذ التشريعات المتعلقة بالمكاييل والموازين والمقاييس، ووضع أسس وضوابط استعمالها ومراقبتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  31. ممارسة الاختصاصات ً المتعلقة بالتأجير التمويلي وفقاً للتشريعات النافذة.
  32. تحديد الاحتياجات التدريبية للموظفين بالوزارة والجهات التابعة لها، ووضع مشروعات خططها التنفيذية تكون ً وفقاً للمعايير التي تضعها الجهات المختصة.
  33. اقتراح تمثيل ليبيا في هيئات ومؤسسات الاستثمار والتأمينات الدولية والإقليمية التي تساهم فيها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  34. وضع البرامج الخاصة بتكوين الأطر المتخصصة، ورفع كفاءة الموظفين بالوزارة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وكافة المجالات ذات العلاقة بنشاطها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  35. الإشراف على إنشاء وتطوير وتفعيل شبكة التجارة الدولي والإلكترونية بما يعمل على الربط بين الجهات ذات العلاقة خاصة فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير، وكافة الأعمال التجارية.
  36. الإشراف على الجهات التابعة للوزارة، ومتابعتها وتقييم أعمالها لبحث ومراجعة أوضاعها المالية والإدارية بما يضمن تحقيق المستهدف من إنشائها واقتراح ما يلزم بشأنها.
  37. دعم ومساندة القطاع الخاص واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين بيئة العمل والاستثمار وممارسة النشاط الاقتصادي.
  1. وضع السياسات والخطط اللازمة للمشروعات الصغرى والمتوسطة وتحديد آليات تنفيذها وإدارتها والإشراف عليها ومتابعتها.

تعيين وكيل أو أكثر للوزارة 

مادة 3

يكون لديوان الوزارة وكيل وزارة أو أكثر ووكيل مساعد أو أكثر يمارسكلٌ منهم المهام المقررة لوكلاء الوزارات بموجب التشريعات النافذة، ويعملون تحت إشراف الوزير.وفي حالة تعدد الوكلاء تسند لهم الاختصاصات المقررة لوكلاء الوزارات بموجب التشريعات النافذة، ويجوز للوزير توزيع المهام والاختصاصات بينهم أو تكليفهم بتأدية مهام في حدود إدارية معينة بمراعاة التنسيق بينهم.

تتبع وزارة الاقتصاد الجهات التالية

مادة 4

تتبع وزارة الاقتصاد الجهات التالية:

  1. صندوق موازنة الأسعار.
  2. صندوق ضمان الإقراض لأغراض التشغيل.
  3. هيئة الإشراف على التأمين.
  4. الهيئة الوطنية للمعارض وتنمية الصادرات.
  5. الهيئة العامة لتشجيع الأستثمار وشؤون الخصخصة.
  6. الهيئة العامة للرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
  7. مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي.
  8. البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة.
  9. مشروع شبكة ليبيا للتجارة.
  10. مراقب ات الا قتصاد.
  11. الشركات التابعة للوزارة.

وتشرف الوزارة على غرف التجارة والصناعة والزراعة واتحادها العام، ومجالس أصحاب الأعمال.

مادة 5

يتكون الهيكل التنظيمي لديوان الوزارة من التقسيمات الآتية:

  1. إدارة التخطيط الاستراتيجي والدراسات والبحوث الاقتصادية.
  2. إدارة الشركات والتسجيلات التجارية.
  3. إدارة التجارة الداخلي ة.
  4. إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي.
  5. إدارة التفتيش وحماية المستهلك.
  6. إدارة الموارد البشرية.
  7. إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
  8. إدارة المشروعات الصغرى والمتوسطة.
  9. إدارة المناطق الحرة.
  10. مكتب الوزير.
  11. مكتب المتابعة.
  12. مكتب الشؤون القانونية.
  13. مكتب المراجعة الداخلية.
  14. مكتب العلاقات التجارية.
  15. مكتب تقنية المعلومات.
  16. مكتب الإعلام الاقتصادي.
  17. مكتب المشروعات والصيانة.
  18. مكتب الوكيل.
  19. مكتب الوكيل المساعد.

اختصاصات إدارة التخطيط الاستراتيجي والدراسات والبحوث الاقتصادية 

مادة 6

تختص إدارة التخطيط الاستراتيجي والدراسات والبحوث الاقتصادية بما يلي:

  1. تحديث السياسات والقيم والأهداف العامة والأهداف التشغيلية للوزارة.
  2. الإشراف على إعداد الخطة الاستراتيجية للوزارة والجهات التابعة لها، ووضع مستهدفاتها والتأكد من تحقيق هذه المستهدفات.
  3. الإشراف على إعداد الخطط التشغيلية الخاصة بالوزارة والجهات التابعة لها.
  4. وضع معايير أداء الخطط الاستراتيجية والتشغيلية الخاصة بالوزارة وتقسيماتها المختلفة والجهات التابعة لها، ومتابعة تنفيذها وإعداد تقارير الإنحراف والتصحيح.
  5. إعداد برامج وخطط التنمية المتعلقة بالوزارة ومتابعة تنفيذها.
  6. نشر ثقافة التميز المؤسسي في الوزارة والجهات التابعة لها، والقيام بعملية التدريب لمنسقي التخطيط الاستراتيجي، والتميز المؤسسي في الإ دار ات، وشرح آليات تنفيذ الخطة الاستراتيجية.
  7. عقد المقارنات المعيارية بين الوزارة والمؤسسات المناظرة لها.
  8. وضع معايير التميز لموظفي الوزارة والجهات التابعة لتحديد الموظفين المتميزين بالتنسيق مع مكتب الإعلام الاقتصادي في عقد ملتقيات التميز وتكريم الإدارات والموظفين المتميزين.
  9. المراجعة الدوري ة منهجيات عمل الوزارة، والتحقق من مدى فعاليتها لتحقيق مستهدفاتها.
  10. القيام بإعداد الدراسات التطويرية لإحداث التميز المؤسسي بالوزارة.
  11. القيام بقياس مدى تميز الوزارة ككل، ومدى تميز الجهات التابعة لها.
  12. وضع برامج قياس الأداء وتقييم الإنجازات، ومقارنتها مع الخطط الموضوعة وتحديد الانحرافات واقتراح الحلول.
  13. المساهمة في وضع السياسات والإجراءات الخاصة بكل نشاط وإيصالها إلى الموظفين المعنيين بهدف تطبيقها.
  14. المساهمة في اقتراح الهياكل التنظيمية وتعديلها بما يتفق مع التغيرات الاستراتيجية في أهداف الوزارة.
  15. متابعة أداء الإدارات والمكاتب والجهات التابعة للوزارة وتقييمها، وإعداد التقارير الدورية عن نشاطها.
  16. تجميع التقارير والإحصائيات والبيانات المتعلقة بنشاط التقسيمات التنظيمية والجهات التابعة للوزارة، ومتابعة مدى التزامها بتنفيذ الخطط والبرامج المرسومة لها.
  17. إعداد الدراسات المتعلقة بالإنتاج والاستهلاك والدخل والادخار والاستثمار، وكافة البرامج التابعة للوزارة.
  18. إعداد الدراسات الخاصة بالسياسات الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في ضوء التطورات المحلية والدولية.
  19. إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بتنويع مصادر الدخل، واقتراح السياسات التي من شأنها رفع معدلات دخل الفرد وتحسين مستوى المعيشة.
  20. إعداد الدراسات المتعلقة بالدعم واقتراح آليات تنفيذها.
  21. اقتراح السياسات التي من شأنها الرفع من القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
  22. القيام بالدراسات التحليلية المقارنة لمؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بليبيا وباقي دول العالم واقتراح السياسات التي من شأنها تحسين هذه المؤشرات.
  23. دراسة المتغيرات الداخلية والخارجية المؤثرة في نشاطات الوزارة وإعداد التقارير عنها.
  24. اقتراح خطط وبرامج تشجيع الاستثمار المحلي وتحفيزه، وجذب واستقطاب الاستثمار الأجنبي وتشجيعه بمختلف الوسائل.
  25. اقتراح السياسات الهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار عن طريق دراسة واقتراح الإعفاء والتسهيلات والمزايا للمشاريع الهادفة إلى تطوير الاقتصاد الوطني وتحسين كفاءة أدائه.
  26. اقتراح السياسات العامة للاستثمار في ليبيا في إطار الأهداف المقررة في مجال الاستثمار، واقتراح الخطط والبرامج الكفيلة بتحقيق تلك الأهداف بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  27. متابعة الإجراءات المتعلقة بالخصخصة بما يكفل ترسيخ دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
  28. اقتراح التشريعات الجديدة أو تعديل التشريعات القائمة بما يكفل تحقيق الأهداف المناطة بالوزارة فيما يتعلق بالاستثمار داخل ليبيا.
  29. اقتراح التشريعات والبرامج الكفيلة بتطوير سوق الأوراق المالية، ونشاط التأجير التمويلي.
  30. اقتراح ودراسة التشريعات والسياسات المتعلقة بنشاط التأمين، والقيام بالدراسات التأمينية والمساهمة في تطوير سوق التأمين.
  31. المشاركة في دراسة ما يرد من المنظمات العربية والإقليمية والدولية من تقارير ومقترحات وإبداء الرأي بشأنها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  32. الإشراف على مكتبة الوزارة وتنظيمها وتوفير ما يلزمها من دوريات، وكتب، ومراجع علمية، وضبط أسلوب تداولها.
  33. الإشراف على عملية إعداد التقارير الدورية من نشاط الوزارة وتقارير متابعة تنفيذ خطة الوزارة.
  34. إعداد التقارير الدورية عن نشاط الإدارة.
  35. أية ً مهام أخرى تكلف بها وفقاً للتشريعات النافذة.

اختصاصات إدارة الشركات والتسجيلات التجارية

مادة 7

تختص إدارة الشركات والتسجيلات التجارية بما يلي:

  1. اقتراح استراتيجيات وإجراءات عمل الإدارة والعمل على تنفيذها بعد اعتمادها.
  2. تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بتسجيل الشركات والسجل التجاري وتنظيم الآليات اللازمة للمخولين قانونا بتأسيس الشركات إتمام كافة الإجراءات المتعلقة بها، وتطبيق التشريعات التي تنظم إصدار الرخص لمزاولة كافة الأنشطة الاقتصادية، والعمل على ميكنتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، واقتراح ما يلزم من آليات لتحسينها.
  3. تنظيم أسماء الشركات الوطنية بما يعمل على منع الازدواجية في أسمائها وتكرارها أو تشابهها على مستوى ليبيا، وفحص ودراسة ملفات الشركات الوطنية بما في ذلك عقد التأسيس والنظام الأساسي وقيدها في السجل التجاري العام.
  4. فحص ودراسة ملفات الشركات المشتركة المقدمة لغرض منح الإذن بتأسيسها، وإعداد مشاريع القرارات اللازمة لمزاولة نشاطها.
  5. فحص ودراسة ملفات الشركات الأجنبية المقدمة لغرض منحها الإذن بفتح فروع أو مكاتب تمثيل داخل ليبيا، أو تمديد مدة عملها، وأية تعديلات عليها، وإعداد مشاريع القرارات اللازمة لمزاولة نشاطها.
  6. تنفيذ التشريعات المتعلقة بتنظيم الوكالات التجارية، واقتراح الضوابط اللازمة لذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  7. التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار وشؤون الخصخصة بشأن قيد المستثمرين في السجل التجاري وفقاً لأحكام القانون، والعمل على تسهيل الآلية المعمول بها في هذا الشأن.
  8. الإشراف والمتابعة الفنية المستمرة لمكاتب السجل التجاري وفروعها ومكاتب الرخص، وإصدار التعليمات اللازمة إليها.
  9. تلقي البيانات والمعلومات الواردة من مكاتب السجل التجاري بمراقبات الاقتصاد وقيدها في السجل التجاري العام.
  10. التنسيق مع مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي في جمع وتوثيق المعلومات والبيانات الخاصة بأنشطة الإدارة.
  11. اقتراح الرسوم المتعلقة بالأفراد، والشركات الوطنية، والوكالات التجارية وفروع ومكاتب التمثيل للشركات الأجنبية وإعادة النظر فيها كلما تطلب الأمر ذلك.
  12. متابعة الشركات التابعة للوزارة، وكذلك كل الشركات العامة من خلال تلقي تقارير جمعياتها العمومية بشكل دوري، واقتراح الضوابط الكفيلة بذلك لضمان حصر حجم نشاط القطاع التجاري الخاص.
  13. مسك سجلات لقيد الشركات وفقاً لسمعتها، وتقيدها بالتشريعات واللوائح ذات العلاقة، واقتراح الآليات اللازمة لتحفيز الشركات لضمان التقيد باللوائح والقوانين والمواصفات المعمول بها في هذا الشأن.
  14. المشاركة في الملتقيات والمؤتمرات وورش العمل المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بإجراءات تأسيس الشركات، وفتح فروع الشركات الأجنبية وضوابطها، وذلك لتطوير و تحسين الآليات المعمول بها في هذا الشأن.
  15. العمل على تطوير نشاط الإدارة والموظفين بها من خلال إدخال الميكنة والنظم الالكترونية عليها، والعمل على التأهيل للربط مع شبكة ليبيا للتجارة.
  16. إعداد التقارير الدورية عن نشاط الإدارة.
  17. أية مهام أخرى تكلف بها وف ً قاً للتشريعات النافذة.

اختصاصات إدارة التجارة الداخلية

مادة 8

تختص إدارة التجارة الداخلية بما يلي:

  1. اقتراح استراتيجيات وإجراءات عمل الإدارة والعمل على تنفيذها بعد اعتمادها.
  2. متابعة تنفيذ التشريعات المتعلقة بالتسويق والتوزيع والرقابة على الأسعار واقتراح تعديلها كلما دعت الحاجة لذلك.
  3. دراسة احتياجات السوق المحلي ووضع السياسات اللازمة لخلق التوازن بين العرض والطلب.
  4. إجراء الدراسات اللازمة لتحديد أسعار السلع والخدمات التي تتطلب المصلحة العامة توحيد أسعارها على مستوى ليبيا، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  5. اقتراح السياسات الخاصة بتكوين المخزون السلعي الاستراتيجي بما يضمن توفير السلع في السوق المحلي بشكل منتظم.
  6. متابعة نشاط الأسواق المحلية وإعداد الدراسات المتعلقة بتطويرها ومعالجة المشاكل التي تعترضها.
  7. إعداد النشرات الدورية عن أسعار السلع والخدمات.
  8. تحديد مؤشر سلوك المستهلك وتحديثه.
  9. اقتراح تطوير التشريعات المنظمة للمنافسة، ومراقبة الاحتكارات، وتطويرها بما يتلاءم مع السياسات الاقتصادية التي تبنتها الدولة، والعمل على موازنة الأسعار كلما تطلب الأمر ذلك.
  10. إعداد التقارير الدورية عن نشاط الإدارة.
  11. أية ً مهام أخرى تكلف بها وفقاً للتشريعات النافذة.

اختصاصات إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي

مادة 9

تختص إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي بما يلي:

  1. اقتراح استراتيجيات وإجراءات عمل الإدارة والعمل على تنفيذها بعد اعتمادها.
  2. متابعة تنفيذ التشريعات المنظمة لنشاط التصدير والاستيراد وإعداد الدراسات اللازمة لتطوير هذا الن شاط.
  3. متابعة حركة الأسواق العالمية من حيث الأسعار والمواصفات والشروط التجارية المختلفة، وجمع البيانات والإحصائيات الخاصة بتطورات الأسواق العالمية، وإعداد البحوث والدراسات المتعلقة بالتجارة الخارجية.
  4. العمل على تشجيع وتنمية الصادرات للمنتجات المحلية القابلة للتصدير بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  5. متابعة وتقييم سير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الأخرى، بما يحقق مصالح ليبيا وإعداد تقارير دورية عنها، والمشاركة في أعمال اللجان المشتركة والثنائية.
  6. المشاركة في إعداد ومراجعة مشاريع الاتفاقيات الاقتصادية التجارية و الاستثمارية ومتابعة تنفيذ ما يعتمد منها.
  7. التنسيق والتعاون مع الوحدات الإدارية المختلفة، وغيرها من الجهات ذات العلاقة في الموضوعات التي ترد من الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية.
  8. متابعة أعمال المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاق ة بنشاط الوزارة، وإعداد الدراسات حول الاستفادة من تلك المنظمات.
  9. تنظيم شؤون التمثيل الاقتصادي بين ليبيا ودول العالم، ومتابعة هذا النشاط وإعداد التقارير اللازمة عنه.
  10. القيام بأعمال الأمانة العامة الفنية للجنة التنسيق العليا للانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
  11. الإشراف على شؤون المعارض المحلية والدولية والمتخصصة بما يحقق نقل التقنية وترويج الإنتاج المحلي والترويج للاستثمار.
  12. متابعة نشاط غرف التجارة والصناعة والزراعة، والاتحاد العام لها، والغرف المشتركة، ومجالس أصحاب الأعمال، وإبداء الرأي فيما يصدر عن هذه الجهات من قرارات تتعلق بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين ليبيا ودول العالم الأخرى.
  13. التنسيق بشأن تفعيل برنامج شبكة ليبيا للتجارة، والعمل على التأهيل الوظيفي له لتسريع وتيرة تفعيله بشكل تدريجي لحين وصول الأهداف المطلوبة.
  14. إعداد التقارير الدورية عن نشاط الإدارة.
  15. أية مهام ً أخرى تكلف بها وفقاً للتشريعات النافذة.

اختصاصات إدارة التفتيش وحماية المستهلك 

مادة 10

تختص إدارة التفتيش وحماية المستهلك بما يلي:

  1. اقتراح استراتيجيات وإجراءات عمل الإدارة والعمل على تنفيذها بعد اعتمادها.
  2. متابعة تنفيذ سياسات وخطط وضوابط التفتيش وحماية المستهلك على السلع والبضائع المتداولة بالسوق والإجراءات المتعلقة بذلك، بالتنسيق مع الجهات المختصة وفق التشريعات النافذة.
  3. تلقي الشكاوى والبلاغات الواردة سواء من المستهلك أو غيره من الجهات المختصة المتعلقة بالسلع والبضائع المعروضة في السوق، ودراستها ومعالجتها وفق التشريعات النافذة.
  4. اقتراح وتطوير منح صفة مأموري الضبط القضائي لبعض الموظفين بالوزارة ومراقبات الاقتصاد والجهات التابعة للوزارة في مجال التفتيش وحماية المستهلك، والإشراف على أعمالهم بهدف تنفيذ اللوائح والتشريعات النافذة ذات العلاقة.
  5. التفتيش والمراقب ة على الأسواق والمصانع والمخابز والصيدليات ومراكز التحليل والتحقق من التزامها بأحكام التشريعات الفنية والمواصفات التي تهدف إلى حماية المستهلك.
  6. التنسيق مع الجهات المختصة فيما يتخذ من إجراءات تتعلق بالسلع والبضائع والمنتجات والخدمات المخالفة للتشريعات الفنية والمواصفات والاشتراطات الصحية والبيئية المتعمدة بالخصوص ومكافحة الغش التجاري.
  7. العمل والمساهمة في تثقيف المستهلك عن طريق برامج التوعية في مجالات حمايته وحماية البيئة والمحافظة على الاقتصاد الوطني عن طريق الوسائل الإعلامية والدعائية المختلفة.
  8. التفتيش على المخازن وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع أو بيع أوتخزين السلع والمنتجات بجميع أنواعها للتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات والتشريعات الفنية المعتمدة بالخصوص.
  9. حث الوحدات الإنتاجية والخدمية العامة والخاصة للحصول على شهائد علامات المطابقة وفقاً للمواصفات الصادرة عن المنظمة الدولية للتقييس في مجالات نظم إدارة الجودة والإدارة البيئية وسلامة الغذاء وغيرها.
  10. مكافحة ورصد حالات الغش التجاري واتخاذ اللازم حيالها.
  11. إمكانية أخذ عينات من السلع والمنتجات والبضائع المتداولة بالأسواق للتأكد من مطابقتها للمواصفات والتشريعات الفنية الخاصة بها.
  12. تنفيذ التشريعات المتعلقة بالموازين والمكاييل والمقاييس.ووضع أسس وضوابط استعمالاتها ومراقبتها ومتابعة تطبيق المواصفات الفنية لأجهزة القياس وسلامة معاييرها وفق الضوابط والأدلة المعتمدة.
  13. مسك سجلات خاصة لقيد الجهات الملتزمة بقواعد حماية المستهلك، وتلك المخالفة لها واقتراح الآلية المناسبة لتحفيزها للتقيد بهذه القواعد.
  14. التنظيم والإشراف على مكاتب التفتيش وحماية المستهلك بمراقبة الاقتصاد لضمان التقيد بالمعايير والاشتراطات المعمول بها في هذا الشأن.
  15. التعاون مع جمعيات حماية المستهلك ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات العامة في إقامة البرامج وورش العمل والمؤتمرات والندوات وحلقات النقاش ذات العلاقة باختصاص الإدارة.
  16. المشاركة والحضور في الورش والمؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والبرامج التدريبية المحلية والخارجية.
  17. إعداد التقارير الدورية عن نشاط الإدارة.
  18. أية ً مهام أخرى تكلف بها وفقاً للتشريعات النافذة.

اختصاصات إدارة الموارد البشرية

مادة 11

تخص إدارة الموارد البشرية بما يلي:

  1. اقتراح استراتيجيات وإجراءات عمل الإدارة والعمل على تنفيذها بعد اعتمادها.
  2. المشاركة في وضع ومراجعة وتطوير الخطة الاستراتيجية للموارد البشرية بالوزارة.
  3. اقتراح سياسات الموارد البشرية بالوزارة، ووضع إجراءات العمل بالإدارة واعتمادها من الوكيل، وذلك بالتنسيق مع إدارة التخطيط الاستراتيجي والدراسات والبحوث الاقتصادية.
  4. إعداد الدراسات الخاصة بتخطيط القوى العاملة بما في ذلك تحديد احتياجات الوزارة من الوظائف بالتنسيق مع التقسيمات الإدارية، وإعداد الملاك الوظيفي، ووصف وتوصيف الوظائف بما يلبي حاجة العمل ويواكب تطوراته.
  5. تخطيط الاحتياجات الكمية والنوعية من الموارد البشرية بالوزارة، والإعلان عنها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أداء من يتم اختيارهم أثناء فترة الاختبار.
  6. وضع الضوابط والآليات المبنية على الشفافية، وإتاحة الفرص أمام الجميع، والاعتماد على الاختبارات والمقابلات المتخصصة في التوظيف واعتماد عقود العمل.
  7. دراسة واقتراح تطوير الهيكل التنظيمي والوظيفي للوزارة وفقاًللمستجدات والتطورات المرتبطة بعمل الوزارة.
  8. اتخاذ الإجراءات اللازمة عند الإيفاد للدراسة أو التدريب بالداخل والخارج، ومتابعة ذلك وإعداد التقارير الدورية اللازمة عن الموفدين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  9. اقتراح الميزانية اللازمة للخطة التدريبية المعتمدة، وإعداد البرامج التعليمية والثقافية لرفع مستوى أداء الموظفين، والتأكد من مطابقتها للمعايير المحلية والدولية، والتنسيق في تحديد احتياجات الوزارة من الخريجين.
  10. الإشتراك في حضور الندوات واللجان والمؤتمرات في مجال التخصص التي تعقد بالداخل والخارج.
  11. إدارة وتنظيم جميع العمليات التي تتعلق بتعيين الموظفين الجدد  من حيث تحديد الشواغر ومتابعة الإعلان عن الوظائف واستقبال طلبات التوظيف وإجراء المقابلات الشخصية مع المرشحين وتهيئة الموظفين الجدد وإجراء اختبارات التقييم للموظفين الجدد وتقديم توصياتها إلى لجنة شؤون الموظفين.
  12. تنظيم الملفات الشخصية للموظفين، وإدراج كافة المستندات المتعلقة بهم والمحافظة عليها بما يسهل الرجوع إليها.
  13. تولي مهام أمانة سر لجنة شؤون الموظفين.
  14. وضع وتنفيذ ومتابعة نظام تقييم أداء الموظفين.
  15. القيام بكافة الأنشطة المتعلقة بمتابعة أنشطة التدريب والتأهيل المستمر لموظفي الوزارة، ومنها تحديد الاحتياجات التدريبية  ووضع خطة التدريب  الإشراف على تنفيذ الخطة ومخاطبة مراكز التدريب تقييم الدورات التدريبية والمراكز  إعداد التقرير السنوي عن التدريب والتطوير بالوزارة.
  16. التحفيز المستمر للموظفين والعمل على رفع مستوى الرضا الوظيفي بين الموظفين.
  17. تطبيق سياسات الموارد البشرية بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للوزارة، وبما يرفع مستوى الاستقرار الوظيفي بين الموظفين، واقتراح تحديث ما تحتاج منها في حالة الحاجة لذلك.
  18. إدارة وتنظيم العلاقة بين الموظفين والوزارة، وإنجاز كافة المعاملات المتعلقة بشؤون الموظفين  توظيف، تقييم، أداء، ترقية، علاوات، إجازات، مهام رسمية، نقل، وندب، وإعارة، جزاءات تأديبية، وإنهاء خدمة في الموعد المحدد وبحسب السياسات المعتمدة.
  19. إعداد التقارير الدورية عن نشاط الإدارة.
  20. أية ً مهام أخرى تكلف بها وفقاً للتشريعات النافذة.

اختصاصات إدارة الشؤون الإدارية والمالية

مادة 12

تختص إدارة الشؤون الإدارية والمالية بما يلي:

  1. اقتراح استراتيجيات وإجراءات عمل الإدارة والعمل على تنفيذها بعد اعتمادها.
  2. طبع الوثائق، والمستندات والسجلات اللازمة لسير العمل بالوزارة، ً و تغليف وتجليد المطبوعات وما في حكمها وفقاً للتشريعات النافذة.
  3. القيام بالأعمال المتعلقة بشؤون المحفوظات وتنظيمها، بما يضمن قيد وتداول الملفات والوثائق والمكتبات وحفظها وسهولة الرجوع إليها والإشراف على أعمال الطباعة والنسخ والتصوير، وإدخال الميكنة في هذه المجالات.
  4. توفير كافة الاحتياجات والأعمال والخدمات في الوزارة من الحركة، والتنقلات والحراسة، والأمن، وأعمال النظافة، وصيانة مرافق الوزارة، وتزويد المخازن بالأصناف اللازمة في حدود الاعتمادات المقررة.
  5. إعداد الترتيبات اللازمة أثناء المشاركات أو الزيارات الرسمية، والقيام بمهام المراسم والبروتوكول في مختلف المناسبات.
  6. استقبال وتوديع الشخصيات والوفود، وإعداد ومتابعة تنفيذ برامج الوفود الزائرة مع الجهات المعنية والقيام بكافة الترتيبات اللازمة مثل الإقامة والتنقلات.
  7. متابعة استخراج التأشيرات والتنقلات، وإتمام كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بالمهام الداخلية والخارجية لموظفي الوزارة.
  8. تقديم الخدمات المتعلقة بالموظفين مع الجهات الرسمية في الحصول على المستندات والوثائق الشخصية والرسمية.
  9. القيام بأعمال العلاقات العامة والخاصة بأعمال الوزارة، ما يساعدها على تنفيذ مهامها.
  10. القيام بأعمال المشتريات والمخازن، ومسك السجلات اللازمة لذلكً وحفظ الوثائق المتعلقة بها وفقاً للنظم والتشريعات النافذة، وتحديد احتياجات الوزارة من المشتريات اللازمة من الأجهزة والمعدات والأدوات المكتبية والقرطاسية وغيرها.
  11. تحديد احتياج ات الوزارة من وسائل النقل والمواصلات، وتجديد تراخيص تجولها، والتأمين عليها ومراقبتها وتنظيم حركتها، وحسن استعمالها.
  12. تسديد مصروفات الهواتف النقالة، والأرضية والكهرباء، والمياه وغيرها من الالتزامات المالية للوزارة.
  13. توفير الصحف والمجلات اليومية للوزارة وتوزيعها على الإدارات والمكاتب.
  14. تنسيق الحركة اليومية لسيارات الوزارة بما يضمن إنجاز الأعمال والمهام على الوجه الأفضل.
  15. القيام بأعمال الترجمة بما يساعد على تنفيذ مهام الوزارة.
  16. توفير مستلزمات إطفاء الحرائق والإسعافات الأولية بمباني الوزارة وجميع مستلزمات الأمن والسلامة المهنية.
  17. المحافظة على أصول الوزارة الثابتة والمنقولة وصيانتها، وتوفير الأجهزة والمعدات، وإجراء الصيانة الدورية اللازمة لها، وتجديد وثائق التأمين على مقار الوزارة وممتلكاتها.
  18. تنظيم وترتيب المواد المخزنة، وحماية المخازن من السرقة والتلف، وضمان رقابة فاعلة عليها، وتنظيم السجلات والنماذج والأدلة اللازمة لحفظ وتصنيف المواد والمعدات والمستلزمات التي يتم توريدها وشراؤها وصرفها.
  19. القيام بالأنشطة الاجتماعية لموظفي الوزارة بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية.
  20. إجراء الاتصالات اللازمة لتأمين مشاركة الوزارة في المؤتمرات، والندوات والمعارض والأنشطة الأخرى محلياً وإقليمياً ودولياً.
  21. إجراء الاجتماعات الدورية برؤساء أقسام الشؤون الإدارية بمراقبة الاقتصاد.
  22. التعاون والتنسيق التام مع جميع الإدارات والمكاتب والأقسام لتسهيل سير العمل وانتظامه بالوزارة.
  23. إعداد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة في مجال الشؤون المالية.
  24. إعداد مشروع الميزانية التسييرية ومشروع ميزانية التحول للوزارة ومراقبات الاقتصاد.
  25. الإشراف على إعداد الميزانية التسييرية وميزانية التحول للجهات التابعة للوزارة الممولة من الخزانة العامة.
  26. الإشراف على إعداد ميزانية الجهات التابعة غير الممولة من الخزانة العامة للدولة ومراجعتها قبل الاعتماد.
  27. مناقشة الميزانية مع وزارة المالية ووزارة التخطيط لاعتمادها ومباشرة الإجراءات المالية لتنفيذها وفقاً للتشريعات النافذة.
  28. إعداد وقفل الحساب الختامي للوزارة ومتابعة إقفاله مع وزارة المالية.
  29. تنفيذ الميزانية، ومسك السجلات اللازمة و الدفاتر، وإعداد القيود المحاسبية، واتخاذ كافة الإجراءات المحاسبية اللازمة لعمليات الصرف المختلفة في حدود الاعتماد المقرر في الميزاني ة المعتمدة وضبط الرقابة على أوجه صرف الميزانية.
  30. تنظيم ومتابعة تطبيق إجراءات العمليات المالية والمحاسبية، والحصول على مؤشرات لتقييم الأداء المالي بما يحقق أهداف واستراتيجيات الوزارة.
  31. إعداد وصرف المرتبات الشهرية للموظفين بالوزارة، والقيام بالأعمال المتعلقة بها من المستحقات المالية للموظفين وغيرها.
  32. إعداد مستندات صرف الاستحقاقات المالية للجهات المختلفة بما في ذلك اشتراكات الموظفين في الضمان الاجتماعي، وأقساط القروض والسلف وغيرها، والعمل على تسديدها في مواعيدها.
  33. إعداد التقارير المالية الشهرية بالمصروفات والارتباطات وفقاً للقواعد المحددة، وكذلك الحساب الختامي بشكل شهري وسنوي للوزارة.
  34. تحصيل إيرادات الوزارة وديونها لدى الغير.
  35. القيام بأعمال التخليص الجمركي للمعدات والآلات والأدوات التي تستوردها الوزارة لأداء أعمالها.
  36. القيام بالأنشطة المتعلقة بشؤون الحسابات والإشراف عليها، وتقديم البيانات والتقارير الدورية عن المركز المالي للوزارة.
  37. القيام بأعمال الخزينة والمخازن بالوزارة، وإجراء عمليات الجرد الدورية والسنوية.
  38. الإشراف على كافة الأمور المحاسبية والمالية في الوزارة ومراقبات الاقتصاد والتي تتضمن إعداد القيود المحاسبية ومسك الدفاتر والدورة المستندية.
  39. الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات المالية طبقاً للقانون ووفقاًللأنظمة المالية بالوزارة.
  40. الإشراف على إعداد النظام المحاسبي وتطبيقه بمنظومة الحسابات ومدى مطابقتها للقوانين واللوائح المعمول بها.
  41. متابعة السيولة بالوزارة لمواجهة الالتزامات المترتبة عليها.
  42. متابعة أرصدة الحسابات الجارية لدى المصارف وحصر المعلقاتً وتسويتها أولاً بأول.
  43. إعداد أذونات الصرف وإصدار الصكوك بما يطابق الاستمارات الخاصة بها، ومتابعة تسلسل أرقامها والاحتفاظ بأ صل وصورة إذن الصرف أو الصك الملغي.
  44. حصر المواد المتهالكة أو التي تم الاستغناء عنها، ومباشرة إجراءاتً التصرف فيها وفقاً للأسس المقررة لذلك.
  45. مطابقة مدى ملائمة الارتباطات المالية للوزارة مع الميزانية المعتمدة.
  46. الإشراف على الأقسام المالية بمراقبات الاقتصاد وعقد الاجتماعات الدورية معهم.
  47. المشاركة في الرد على تقرير ديوان المحاسبة مع كل من مكتب المراجعة الداخلية والمراقب المالي العام.
  48. المشاركة في جميع اللجان المالية التي تخص الوزارة والجهات التابعة لها.
  49. المشاركة مع الوزارات الأخرى والهيئات والمؤسسات في اللجان المالية التي تتطلب عضوية الوزارة.
  50. إعداد التقارير الدورية عن نشاط الإدارة.
  51. أية ً مهام أخرى تكلف بها وفقاً للتشريعات النافذة.

اختصاصات إدارة المشروعات الصغرى والمتوسطة

مادة 13

تختص إدارة المشروعات الصغرى والمتوسطة بما يلي:

  1. اقتراح استراتيجيات وإجراءات عمل الإدارة والعمل على تنفيذها بعد اعتمادها.
  2. التعاون مع المؤسسات التعليمية وغيرها من الجهات ذات العلاقة لنشر ثقافة الريادة والمبادرة.
  3. تشجيع وتسهيل تأسيس المشروعات الصغرى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من خلال اقتراح الإجراءات اللازمة لذلك.
  4. جمع المعلومات المتعلقة بتنمية الريادة ورعاية المشروعات الصغرى والمتوسطة، وإجراء الدراسات بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية ذات العلاقة.
  5. التعاون والتنسيق مع الجهات المختلفة لتمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة.
  6. إقامة المؤتمرات والندوات والمعارض المحلية والدولية المتعلقة بالمشروعات الصغرى والمتوسطة والمشاركة فيها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  7. الإشراف على برامج وصناديق المشروعات الصغرى والمتوسطة ومتابعة نشاطها وإعداد تقارير دورية عنها.
  8. إعداد سياسات واستراتيجيات وخطط الوزارة فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والإشراف على تنفيذها ومتابعتها.
  9. اقتراح وتنويع مصادر وآليات التمويل المتخصصة للمشروعات الصغرى والمتوسطة.
  10. مراجعة واعتماد خطط برامج وصناديق المشروعات الصغرى والمتوسطة المتعلقة بتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال تأسيس المشروعات الجديدة وإدارة الحاضنات وغيرها من هياكل دعم المشروعات الصغرى والمتوسطة.
  11. متابعة تنفيذ برامج صناديق المشروعات الصغرى والمتوسطة الخاصة باستقطاب الرياديين وتدريبهم وتوفير الاستشارات الفنية والاقتصادية لهم، ومساعدتهم على تأسيس مشروعاتهم، والحصول على التمويل وربطهم مع الجهات ذات الاختصاص.
  12. اقتراح وتنفيذ برامج تحديث وتطوير المشروعات الصغرى والمتوسطة لتحسين أساليب الإدارة والهيكلة والموارد البشرية بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية بما يضمن تحسين الأداء وزيادة القدرة التنافسية.
  13. التعاون مع الجهات المحلية والدولية لتطوير وتنفيذ برامج مشتركة لدعم المشروعات الصغرى والمتوسطة وربطها بالأسواق الخارجية.
  14. اقتراح وتنفيذ الحوافز المادية والمعنوية لتشجيع المخترعين والمبادرين والحوافز والمزايا التي تمنح للمشروعات المتميزة.
  15. المساهمة في نقل برامج المعرفة والتكنولوجيا.
  16. إعداد التقارير الدورية عن نشاط الإدارة.
  17. أية ً مهام أخرى تكلف بها وفقاً للتشريعات النافذة.

اختصاصات إدارة المناطق الحرة 

مادة 14

تختص إدارة المناطق الحرة بما يلي:

  1. اقتراح استراتيجيات وإجراءات عمل الإدارة، والعمل على تنفيذها بعد اعتمادها.
  2. دراسة وتقييم مقترحات إنشاء المناطق الحرة، وتقييم جدواها الاقتصادي ة، ووضع الضوابط التي من شأنها إنجاحها.
  3. دراسة القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالاستثمار المحلي والأجنبي في المناطق الحرة المنشأة وتقديم ما تراه من مقترحات.
  4. متابعة نشاط المناطق الحرة بليبيا، وإعداد الدراسات والمقترحات اللازمة لتطويرها.
  5. متابعة تنفيذ التشريعات المتعلقة بالمناطق الحرة وتجارة العبور بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يضمن تحقيق أهداف المناطق الحرة وتحريرها من القيود.
  6. العمل على تطوير المناطق الحرة وتنميتها، ومعالجة ما يعترضها من مشاكل وصعوبات.
  7. اتخاذ كل ما من شأنه حماية المناطق الحرة وضمان تحقيق أهدافها.
  8. العمل على إقامة الندوات والمؤتمرات المحلية والدولية للتعريف بنشاط المناطق الحرة وتجارة العبور والدعوة للاستثمار فيها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  9. الاستعانة بالخبراء والمتخصصين ومراكز الأبحاث المحلية والإقليمية والدولية في تطوير عمل المناطق الحرة وتجارة العبور.
  10. المساهمة في وضع الأنظمة الخاصة بالعمل و الحوافز والمرتبات في المناطق الحرة، وعرضها على الجهة المختصة بالاعتماد.
  11. الإشراف والتنسيق بين المناطق الحرة بما يساهم في نموها وتحقيق أهدافها.
  12. إعداد التقارير الدورية عن نشاط الإدارة.
  13. أية ً مهام أخرى تكلف بها وفقاً للتشريعات النافذة.

اختصاصات مكتب الوزير 

مادة 15

يختص مكتب الوزير بما يلي:

  1. تلقي التقارير والمكاتبات التي ترد للوزير، واستيفاء البيانات اللازمة عنها، وعرضها على الوزير وتنفيذ تعليماته.
  2. إعداد مشروعات جداول أعمال اجتماعات الوزير، وحضور الاجتماعات حسبما يراه الوزير، وتدوين المحاضر وتوثيقها، ومتابعة الإجراءات التنفيذية المطلوبة.
  3. تنظيم اتصالات ومقابلات الوزير، وتوفير البيانات والمعلومات التيً يطلبها، وحفظ المستندات السرية وفقاً للضوابط التي يقررها الوزير.
  4. تنظيم المراسلات الصادرة والواردة إلى الوزير، وتنفيذ ما يصدر بشأنها من توجيهات.
  5. إعداد المراسلات، والمذكرات، والتقارير والمواضيع ذات العلاقة بعمل الوزير.
  6. أية ً مهام أخرى يكلف بها وفقاً للتشريعات النافذة.

اختصاصات مكتب المتابعة 

مادة 16

يختص مكتب المتابعة بما يلي:

  1. اقتراح استراتيجيات وإجراءات عمل المكتب، والعمل على تنفيذها بعد اعتمادها.
  2. متابعة ما يصدر عن مجلس الوزراء والوزير من قرارات وتعليمات تخص عمل الوزارة والجهات التابعة لها ومتابعة تنفيذها.
  3. متابعة إعداد الردود على ديوان المحاسبة في المسائل المتعلقة بعمل الوزارة.
  4. متابعة تنفيذ التشريعات المنظمة لعمل الوزارة، واقتراح تعديلها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  5. القيام بجولات تفتيشية على الإدارات والمكاتب للوقوف على سير العمل بها.
  6. تلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بنشاط الوزارة ودراستها وإبداء الرأي بشأنها والعمل على معالجتها.
  7. متابعة تنفيذ محاضر الاجتماعات التي يعقدها الوزير مع قطاع الأعمال، وتلقي شكاويهم ومقترحاتهم، وتنسيق اجتماعاتهم مع الإدارات والمكاتب المختصة في الوزارة.
  8. متابعة وتقييم تقارير المهام الرسمية ونتائج أعمال اللجان المكلفة من قبل الوزير.
  9. إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
  10. أية ً مهام أخرى يكلف بها وفقاً للتشريعات النافذة.

اختصاصات مكتب الشؤون القانونية 

مادة 17

يختص مكتب الشؤون القانونية بما يلي:

  1. اقتراح استراتيجيات وإجراءات عمل المكتب، والعمل على تنفيذها بعد اعتمادها.
  2. إعداد وصياغة القرارات وختمها وترقيمها وتسجيلها، وحفظها في سجل خاص حسب تواريخ صدورها وتعميمها.
  3. ًمتابعة القضايا التي تكون الوزارة طرفاً فيها، وإعداد المذكرات والدفوع القانونية اللازمة لها، ومتابعة ما يصدر بشأنها من قرارات وأحكام، بالتنسيق مع إدارة قضايا الحكومة، والجهات ذات العلاقة.
  4. الاتصال بالإدارة العامة للقانون لبحث المسائل المتعلقة بالتشريعات الخاصة بالوزارة، والجهات التابعة لها.
  5. إعداد المذكرات القانونية، وتقديم المشورة القانونية فيما يحال إليه من موضوعات.
  6. المشاركة في إعداد ومراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بعمل الوزارة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  7. إعداد ومراجعة مشاريع العقود والاتفاقيات التي تعتزم الوزارة إبرامها من الناحية القانونية، والتأكد من سلامة بنودها وضمان حقوق الوزارة فيها بالتنسيق مع الإدارات والمكاتب المختصة.
  8. المشاركة في لجان التحقق والتحقيق في الوقائع والمخالفات المنسوبة إلى موظفي الوزارة، أو أي لجان تتطلب الرؤية القانونية لإنجاز المهام المسندة إليها.
  9. استلام الجريدة الرسمية وغيرها من الموسوعات القانونية، وتبويبها وحفظها وتنظيم تداولها بين مكونات الجهاز الإداري، وحفظ القوانين واللوائح والقرارات ذات العلاقة بعمل الوزارة بصورة منظمة تسهل الرجوع إليها عند الحاجة.
  10. المراجعة الدورية للتشريعات المتصلة بأعمال الوزارة، واقتراح تحسينها وتطويرها.
  11. متابعة التشريعات التي تصدر من الجهات المختصة، وتحديد ما تحدثه من تأثير على عمل واختصاصات الوزارة.
  12. إعداد التقارير الدورية عن نشاط المكتب.
  13. أية ً مهام أخرى تكلف بها وفقاً للتشريعات النافذة.

اختصاصات مكتب المراجعة الداخلية 

مادة 18

يختص مكتب المراجعة الداخلية بما يلي:

  1. اقتراح استراتيجيات وإجراءات عمل المكتب، والعمل على تنفيذها بعد اعتمادها.
  2. لقيام بأعمال التدقيق الداخلي وفقاً للأسس والقواعد والمعايير المتعارف عليها قانونياً ومالياً وإدارياً، للتحقق من مدى التزام كافة التقسيمات التنظيمية بتطبيق النظم واللوائح المالية المعمول بها في الوزارة.
  3. تقديم تقرير شامل حول نتائج التدقيق، وتقديم المقترحات والتوصيات المناسبة.
  4. مراقبة المستندات المالية من سندات قبض، وسندات صرف، وسندات قيد وغيرها بعد الصرف.
  5. وضع واتباع برنامج دوري لمراجعة السجلات المالية وقيودها، ومستندات الصرف والخزائن والمخازن، والتأكد من عدم تعارضها مع التشريعات المنظمة للعمل المالي، ما يحقق الرقابة الداخلية وسلامة تنفيذ القوانين والتعليمات الإدارية والمالية.
  6. تلقي استمارات المرتبات والأجور والمكافآت وما في حكمها، لفحصها والتأكد من مطابقتها للقوانين واللوائح، ومراجعة قيدها ببطاقات المرتبات.
  7. مراجعة مستندات الصرف المختلفة للتحقق من سلامة الإجراءات المالية وفق القوانين واللوائح المالية ورفع التقارير عن أي قصور أو انحرافات مالية مشفوعة باقتراحات للحلول الملائمة للحد من تلك الانحرافات.
  8. مراجعة المستخلصات المالية مقابل الأعمال قبل إحالتها للصرف أو عرضها على الجهات الرقابية المختصة.
  9. التحقق من أن الإنفاق من ميزانية التحول يتماشى مع النظم والقواعد القانونية والأحكام الخاصة بإدارة حساب التحول.
  10. دراسة العقود التي تبرمها الوزارة، وفحص شروطها المالية، للتأكد من مطابقتها للقوانين والنظم واللوائح المالية المعمول بها.
  11. إجراء الجرد المفاجئ على الخزائن والمخازن، والإشراف على أعمال الجرد السنوي.
  12. دراسة الحسابات الختامية والميزانيات والتقارير المالية الخاصة بالوزارة، والتنبيه على أوجه القصور واقتراح السبل الكفيلة بعلاجها.
  13. متابعة إيرادات ومصروفات الوزارة، وإعداد التقارير الدورية عنها.
  14. المشاركة في أعمال اللجان المالية التي تكلف بها الوزارة.
  15. العمل على تطوير النظم المحاسبية والدورة المستندية للوزارة.
  16. تقديم النصح والمشورة المالية واقتراح السبل الكفيلة بتلافي أية أخطاء أو نقص أو خلل في المستندات أو إجراءات الصرف.
  17. دراسة الملاحظات والمساءلات الواردة من ديوان المحاسبة، والمشاركة في إعداد الردود على تلك الملاحظات والمساءلات بالتنسيق مع الإدارات والمكاتب ذات العلاقة.
  18. إصدار أوامر الجرد السنوي، والإشراف على عملية الجرد واللجان المكلفة به وفقاً للنظم والتشريعات.
  19. إعداد التقارير الدورية عن نشاط المكتب.
  20. أية ً مهام أخرى يكلف بها وفقاً للتشريعات النافذة.

اختصاصات مكتب العلامات التجارية

مادة 19

يختص مكتب العلامات التجارية بما يلي:

  1. اقتراح استراتيجيات وإجراءات عمل المكتب والعمل على تنفيذها بعد اعتمادها.
  2. تنفيذ ومتابعة التشريعات المنظمة لنشاط تسجيل العلامات التجارية واقتراح تطويرها.
  3. استلام طلبات تسجيل العلامات التجارية وفحصها واتخاذ إجراءات الإشهار ومتابعة الاعتراض على العلامة وإصدار الشهادات الدالة على التسجيل.
  4. التأشير بالتجديد والتعديل والشطب أو رهن أو انتقال العلامات التجارية أو الترخيص باستعمالها وفقاً للضوابط المقررة.
  5. إصدار النشرة الخاصة بالعلامات التجارية.
  6. استقبال الشكاوي وإبداء الرأي وتقديم المشورة والتقارير الفنية اللازمةوفقاً للقانون بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  7. متابعة القضايا المتعلقة بالعلامات التجارية لدى المحاكم المختصة بالتنسيق مع مكتب الشؤون القانونية.
  8. إنشاء قاعدة بيانات تضم تفاصيل العلامات التجارية المسجلة في ليبيا بغرض الحصول على الحماية القانونية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحديث وتطوير هذه البيانات باستخدام جميع الوسائل المتاحة، وتنظيم علاقات الاتصال والتبادل مع المراكز الدولية لتوثيق العلامات التجارية.
  9. التوجيه والإشراف على نشر الوعي والثقافة بمسائل الملكية الفكرية لمأموري الضبط القضائي بشكل خاص والمستهلك بشكل عام، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة.
  10. التواصل والمشاركة مع المنظمات والهيئات الدولية المختصة بالملكية الفكرية ومتابعة ما يستجد من تشريعات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  11. اقتراح ومتابعة تنفيذ التشريعات والإجراءات المتعلقة بحماية العلامات التجارية ومنع التقليد والتزوير بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  12. دراسة واقتراح تعديل الرسوم الخاصة بمقابل الخدمات التي يقدمها مكتب العلامات التجارية كلما دعت الحاجة.
  13. إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
  14. أية ً مهام أخرى يكلف بها وفقاً للتشريعات النافذة.

اختصاصات إدارة نظم وتقنية المعلومات 

مادة 20

يختص مكتب تقنية المعلومات بما يلي:

  1. اقتراح استراتيجيات وإجراءات عمل المكتب، والعمل على تنفيذها بعد اعتمادها.
  2. الإشراف على إدارة كافة النظم و البرامج والخدمات الإلكترونية، والمشاركة في تحديد الإجراءات ومنهجيات العمل المطلوبة لتقنيات الخدمات الإلكترونية والاتصالات في الوزارة.
  3. تحديد المستخدمين للمعلومات والبرامج والشبكة المعلوماتية بالوزارة.
  4. اقتراح الخطط وإعداد الدراسات لتطبيق برنامج الخدمات الإلكترونية.
  5. تنفيذ ومتابعة إجراءات استخدام النظم والتطبيقات الإلكترونية في الوزارة، والتدريب المستمر للمستخدمين عليها.
  6. متابعة تحميل وإدارة قواعد البيانات، وصيانتها وتأمينها وأرشفتها بشكل دوري، وفقاً لمتطلبات عمل الوزارة.
  7. الإشراف على إدارة شبكة المعلومات الدولية والموقع الالكتروني للوزارة، ومراجعة ومراقبة الإجراءات الخاصة بأمن المعلومات فيها.
  8. إدارة وتنظيم مهمات الدعم الفني، والصيانة الدورية والفورية الحاسبات وملحقاتها، والشبكات في الوزارة.
  9. الإشراف على توفير وصيانة وحفظ الأجهزة والمعدات وتوفير قطع الغيار الخاصة بها، وكذلك بالمنظومة الالكترونية وشبكات الاتصال، ومسك تسلسل أرقام الأجهزة والمعدات الخاصة بالوزارة.
  10. تنفيذ أنشطة المكتب بما ينسجم ومعايير قياس الأداء المؤسسي، ورفع التقارير الدورية بشأنها.
  11. اقتراح البرامج المتعلقة بتحديث أساليب العمل في الجهاز الإداري ميكنة الإدارة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات واختصار النماذج والأوراق المستخدمة، والعمل على إعداد وتطوير برامج المنظومات ذات العلاقة بعمل الجهاز الإداري للوزارة، وربط ذلك بموقع الوزارة على شبكة المعلومات الدولية لتسيير تقديم الخدمات للمتعاملين مع الوزارة.
  12. إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
  13. أية ً مهام أخرى يكلف بها وفقاً للتشريعات النافذة.

اختصاصات مكتب الإعلام الاقتصادي

مادة 21

يختص مكتب الإعلام الاقتصادي بما يلي:

  1. اقتراح استراتيجيات وإجراءات عمل المكتب، والعمل على تنفيذها بعد اعتمادها.
  2. إعداد وتنفيذ البرامج الإعلامية والإرشادية المرئية والمسموعة والمقروءة، وإنتاج الأشرطة الوثائقية وإصدار المطبوعات التي تبرز أعمال الوزارة وتكفل تحقيق أهدافها.
  3. متابعة ما ينشر في الصحف ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من موضوعات تتعلق بالوزارة واختصاصاتها، وعرضها على المسؤولين، وإعداد الردود عليها.
  4. التنسيق مع الجهات التابعة والمختصة فيما يخص الجوانب الإعلامية.
  5. القيام بأعمال التوثيق الإعلامي لنشاطات الوزارة.
  6. الإشراف على إعداد النشرة اليومية والدورية التي تصدر عن الوزارة.
  7. إصدار النشرات الإعلامية ومجلة إعلامية تهدف إلى التعريف بدور الوزارة ونشاطها ودراسة وعرض ومتابعة مختلف القضايا ذات العلاقة بنشاط الوزارة.
  8. الإعداد والمشاركة في البرامج اللازمة للإعلام الاقتصادي والتجاري من خلال وسائل الإعلام المختلفة وتوظيفها لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية، ونشر الوعي بين المواطنين في مختلف المجالات الاقتصادية.
  9. الإشراف الفني على المطبوعات والنشرات الاقتصادية التي تقوم الوزارة بإصدارها، ووضع الترتيبات اللازمة لتوزيعها.
  10. المشاركة في الإعداد الفني والإعلامي للمعارض الفنية والعلمية للوزارة بالداخل والخارج.
  11. تحديث وتغطية الأخبار وتنسيق العمل الإعلامي ومناشط الوزارة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وكذلك المساهمة في توثيق الأخبار وإعداد التقارير الخاصة بالوزارة.
  12. تنظيم المقابلات مع وسائل الإعلام.
  13. إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
  14. أية ً مهام أخرى يكلف بها وفقاً للتشريعات النافذة.

اختصاصات مكتب المشروعات والصيانة 

مادة 22

يختص مكتب المشروعات والصيانة بما يلي:

  1. متابعة تنفيذ ميزانية التحول المتعلقة بطبيعة عمله.
  2. اقتراح إقامة المشروعات والمباني وأعمال الصيانة المطلوبة، وتقدير الاعتمادات المالية اللازمة.
  3. إعداد الدراسات الأولية والمواصفات الفنية والمقايسات والأسعار التقديرية للمشروعات التي تقرر إقامتها.
  4. الإشراف على إعداد التصاميم والمواصفات المطلوبة والخرائط والرسومات المعمارية و الإنشائية للمشروعات واعتمادها والاحتفاظ بها.
  5. التعاون مع المكاتب الاستشارية المتخصصة للقيام بإعداد التصاميم والمواصفات الفنية للمشروعات المختلفة والإشراف عليها.
  6. إعداد التقارير الفنية عن أعمال الصيانة المطلوبة، ووضع برامج الصيانة والتنفيذ بالتنسيق مع مراقبات الاقتصاد.
  7. إعداد المستندات اللازمة لطرح المشروعات وأعمال الصيانة في عطاءات، والاشتراك في إعداد العقود التي تبرمها الوزارة في هذا الشأن.
  8. الإشراف على مشروعات الوزارة بالمناطق بالتنسيق مع مراقبي الاقتصاد.
  9. المشاركة في أعمال اللجان ذات العلاقة بطبيعة عمل المكتب.
  10. إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
  11. أية ً مهام أخرى يكلف بها وفقاً للتشريعات النافذة.

اختصاصات مكتب الوكيل

مادة 23

يختص مكتب الوكيل بما يلي:

  1. تلقي التقارير والمكاتبات التي ترد للوكيل، واستيفاء البيانات اللازمة عنها، وعرضها على الوكيل وتنفيذ تعليماته.
  2. إعداد مشروعات جداول أعمال اجتماعات الوكيل، وحضور الاجتماعات حسبما يراه الوكيل، وتدوين المحاضر وتوثيقها، ومتابعة الإجراءات التنفيذية المطلوبة.
  3. تنظيم اتصالات ومقابلات الوكيل، وتوفير البيانات والمعلومات التي يطلبها، وحفظ المستندات السرية وفقاً للضوابط التي يقررها الوكيل.
  4. تنظيم المراسلات الصادرة والواردة إلى الوكيل، وتنفيذ ما يصدر بشأنها من توجيهات.
  5. إعداد المراسلات، والمذكرات، والتقارير والمواضيع ذات العلاقة بعمل الوكيل.
  6. متابعة أعمال اللجان وفرق العمل المشكلة من قبل الوكيل، وتقديم التقارير الدورية بشأنها.
  7. إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
  8. أية ً مهام أخرى يكلف بها وفقاً للتشريعات النافذة.

اختصاصات مكتب الوكيل المساعد

مادة 24

يختص مكتب الوكيل المساعد بما يلي:

  1. تلقي التقارير والمكاتبات التي ترد للوكيل المساعد، واستيفاء البيانات اللازمة عنها، وعرضها على الوكيل المساعد وتنفيذ تعليماته.
  2. إعداد مشروعات جداول أعمال اجتماعات الوكيل المساعد، وحضور الاجتماعات حسبما يراه الوكيل المساعد، وتدوين المحاضر وتوثيقها، ومتابعة الإجراءات التنفيذية المطلوبة.
  3. تنظيم اتصالات ومقابلات الوكيل المساعد، وتوفير البيانات والمعلومات التي يطلبها، وحفظ المستندات السرية وفقاً للضوابط التي يقررها الوكيل المساعد.
  4. تنظيم المراسلات الصادرة والواردة إلى الوكيل المساعد، وتنفيذ ما يصدر بشأنها من توجيهات.
  5. إعداد المراسلات، والمذكرات، والتقارير والمواضيع ذات العلاقة بعمل الوكيل المساعد.
  6. متابعة أعمال اللجان وفرق العمل المشكلة من قبل الوكيل المساعد، وتقديم التقارير الدورية بشأنها.
  7. إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
  8. أية ً مهام أخرى يكلف بها وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 25

تعمل كافة التقسيمات التنظيمية المكونة للوزارة بالتنسيق والتعاون فيما بينها لتنفيذ الاختصاصات المسندة إليها، وتعتبر وزارة الاقتصاد وحدة إدارية واحدة لأغراض الشؤون الوظيفية والتعاقد على تنفيذ الميزانيات.

أحكام عامة 

مادة 26

تخضع مراقبات الاقتصاد للإشراف المباشر للوزير، ويتم تحديد من يتولى إدارتها بقرارات تصدر عن الوزير، وتختص بما يلي:

  1. متابعة تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بمجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار.
  2. اقتراح خطط وميزانيات مشروعات التحول الخاصة بالوزارة في نطاق عمل المراقبة واحتياجاتها التنموية، ميزانيتها التقديرية.
  3. اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالصرف من مخصصات المراقبة في مجال التحول والتسيير وفق النظم والقواعد المحددة بالتشريعات النافذة.
  4. اقتراح خطط التسويق والتخزين والتوزيع في نطاق المراقبة ومتابعة تنفيذها.
  5. اقتراح إنشاء المشروعات الاستثمارية وتقييم فرص الاستثمار.
  6. متابعة الوحدات الاقتصادية ذات العلاقة بنشاط الوزارة من حيث الإنتاج والتوزيع والخدمات، وسلامة الإجراءات والتراخيص والالتزام بالمواصفات الفنية والاشتراطات الصحية.
  7. تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالموازين والمكاييل والمقاييس وكل مايتعلق بالنشاط التجاري.
  8. متابعة تنفيذ القرارات الصادرة بشأن متابعة ومراقبة الأسعار وقواعد حماية المستهلك.
  9. متابعة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والإشراف عليها وتقييمها.
  10. متابعة نشاط فروع ومكاتب الجهات التابعة للوزارة المتواجدة في نطاق المراقبة والتعاون معها بما يحقق أهدافها بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالوزارة والمراكز الرئيسية لتلك الجهات.
  11. اقتراح أسس ترشيد الاستهلاك ووضع برامج التوعية والإرشاد.
  12. التنسيق ما بين الإنتاج الوطني وبين الاستيراد لسد حاجة الاستهلاك المحلي واقتراح سبل تسويق الإنتاج المحلي.
  13. اقتراح البرامج الخاصة بتدريب الموظفين بالقطاع ورفع كفاياتهم.
  14. اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتسجيل وقيد وتدوين كافة مزاولي الأنشطة الاقتصادية في نطاق المراقبة بالسجل التجاري.
  15. تنفيذ التشريعات التي تنظم عمل إصدار الرخص للأنشطة الاقتصادية واستلام الملفات والمستندات المتعلقة بها، والتأكد من صحة إجراءاتها والبت فيها.
  16. تنفيذ التشريعات المنظمة لعملية التصدير والاستيراد وتلقي الطلبات الخاصة بالقيد بسجل المستوردين والتحقق من استيفائها للشروط اللازمة والبت فيها.
  17. دراسة الاحتياجات من الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية واقتراح أدوات ووسائل تنفيذها.
  18. تقصي المعلومات والبيانات عن الأوضاع الاقتصادية والتحقق منها وتحليلها.
  19. التفتيش على الأسواق والمخابز والمصانع والتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية من خلال مأموري الضبط القضائي المعتمدين بالمراقبة، وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
  20. أية ً مهام أخرى تكلف بها وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 27

تُنشأ وفقاً للاحتياجات الفعلية مكاتب خدمات اقتصادية بالمناطق تتولى تنفيذ سياسة واستراتيجية الوزارة في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار، ويصدر بقرار من وزير الاقتصاد مهام واختصاصات هذه المكاتب وآلية تنفيذ هذه المادة بما يتوافق والتشريعات النافذة بالخصوص.

الغاء قرار مجلس الوزراء رقم  59  لسنة 2013م 

مادة 28

يلغى قرار مجلس الوزراء رقم  59  لسنة 2013م.باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد وتنظيم جهازها الإداري.

الاختصاص بإصدار قرار التنظيم الداخلي للوزارة 

مادة 29

يصدر بالتنظيم الداخلي للوزارة وكذلك تنظيم مراقبات الاقتصاد قرار من وزير الاقتصاد بما لا يخالف أحكام هذا القرار والتشريعات النافذة.

بدء العمل بالقرار ونشره في الجريدة الرسمية 

مادة 30

يعمل بهذا القرار من تاريخ  صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس الوزراء
  • صدر بتاريخ: 2/رمضان/ 1434 هجري.
  • الموافق: 11/يوليو/ 2013 ميلادي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.