أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 361 لسنة 2021 م بتعديل حكم في قرار رقم 130 لسنة 2013 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية رقم 59 لسنة 2012 م 

نشر في

قرار رقم 361 لسنة 2021 م بتعديل حكم في قرار رقم 130 لسنة 2013 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية رقم 59 لسنة 2012 م 

مجلس الوزراء الحكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  •  وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012م، بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2014 ميلادي، بشأن تحديد اختصاصات وزارة الحكم المحلي وتنظيم جهازه الإداري.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم  11963  بتاريخ 2021/9/12 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لسنة 2021 م، المنعقد بتاريخ 2021/9/12 م 

و قرر 

مادة 1 

تعدل بموجب أحكام هذا القرار نص الفقرة الأولى من المادة 37 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 59 لسنة 2012م بشأن نظام الإدارة المحلية بحيث يجري نصها على النحو الآتي:

تشكل بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير لجنة مركزية للانتخابات المحلية من رئيس وثمانية أعضاء تتولى الإشراف على الانتخابات المحلية.

مادة 2

 تعدل المادة 38 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 59 لسنة 2012م بشأن نظام الإدارة المحلية بحيث يجري نصها على النحو الآتي:

 ” يحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الحكم المحلي النظام الانتخابي وآلياته والضوابط اللازمة لعمل اللجان الانتخابية والإجراءات الخاصة بالطعون الانتخابية وفقا للتشريعات” 

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.