قرار رقم 36 لسنة 2022 م بشأن تحديد أسعار السلع
وزير الاقتصاد والتجارة
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يكون الحد الأقصى لأسعار بيع السلع الغذائية المبينة بالجدول التالي للمستهلك على النحو الآتي:
ر.ت | نوع السلعة | العبوة | سعر البيع للمستهلك |
1 | مكرونة | 1كيلو | 3،000 دينار |
2 | أرز | 1كيلو | 3،500 دينار |
3 | الدقيق | قنطار | 280،000 دینار |
4 | زيت عباد الشمس التر | 1 لتر | 8،000 دینار |
5 | زيت ذرة | 1 لتر | 10،000 دينار |
6 | طماطم معلب | 400 جرام | 3،000 دینار |
7 | بيض | بدون تغليف | 11،000 دينار |
8 | حليب | 1 لتر | 3،500 دينار |
مادة 2
على كافة أصحاب المحلات التجارية وضع التسعيرة في مكان بارز حتى يتمكن المواطن من الاطلاع عليها بشكل واضح.
مادة 3
يتولى مأموري الضبط القضائي قفل المحلات التجارية التي يتم إثبات مخالفتها للتسعيرة المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد عن شهر واحد، وإذا تكررت نفس المخالفة يتم سحب ترخيص المزاولة بقرار من مكتب الترخيص الذي يقع المحل في نطاق اختصاصه.
مادة 4
تكون فترة سريان هذا القرار اعتبارا من تاريخه وحتى نهاية شهر رمضان على أن يعاد النظر في الاستمرار بالعمل به من عدمه وذلك حسب الظروف الاقتصادية الراهنة.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وعلى الجهات المعنية وضعه موضع التنفيذ.
محمد علي الحویج
وزير الاقتصاد والتجارة