قرار رقم 36 لسنة 2020 م بتعديل قراره رقم 186 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الشركات المساهمة
-
التصنيف:
-
التاريخ:يناير 21, 2020
-
الرقم:36
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 36 لسنة 2020 م بتعديل قراره رقم 186 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الشركات المساهمة
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع:
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس لسنة 2011 م وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 2010 م بشأن تشجيع الاستثمار ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 2010 م بشأن سوق المال.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 2010 م بشأن التأجير التمويلي ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 22 لسنة 2014 م بشأن تكليف رئيس للحكومة الليبية المؤقتة.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 24 لسنة 2014 م بشأن منح الثقة للحكومة الليبية المؤقتة.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2018 م بشأن منح الثقة لبعض الـوزراء.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 3 لسنة 2019 م بشأن منح الثقة لبعض الـوزراء.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 186 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الشركات المساهمة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 526 لسنة 2016 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لديوان مجلس الوزراء.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2020 م بمنح إذن بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة.
- وعلى كتاب السيد وزير الاقتصاد رقم 1001/1/5 بتاريخ 2019/6/20 م.
- وعلى ما خلص إليه مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2019 م المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2019/6/25 م.
قرر
مادة 1
يكون الحد الأدنى لرأسمال الشركة المساهمة المكتتب فيه 500,000 د.ل خمسمائة ألف دينار ليبي ويجب ألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن %30 ثلاثين في المائة من رأس المال المكتتب فيه.
وعلى كل مساهم بحصة نقدية أن يدفع عند التأسيس النسبة المنصوص عليها في سند الإنشاء أو عقد التأسيس حسب الأحوال وفي النظام الأساسي على ألا تقل عن %30 ثلاثين في المائة من حصته وأن يستكمل دفع رأس المال النقدي الباقي في مدة لا تتجاوز 5 خمس سنوات من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري.
ومع مراعاة أحكام المادة 104 من القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري تدفع.الحصة العينية بالكامل عند التأسيس أو عند زيادة رأس المال.
مادة 2
تحدد قيمة السهم في عقد تأسيس الشركة المساهمة بمبلغ 100 د.ل مائة دينار ليبي.
مادة 3
باستثناء الشركات العامة والشركات التي تنشأ بقرار من مجلس إدارة شركة قابضة أو بعقد مبرم بين شركتين مساهمتين أو أكثر.
يجب ألا تزيد نسبة مساهمة الشخص الطبيعي على %25 خمسة وعشرين في المائة من رأس مال الشركة في حال تجاوز رأس مال الشركة المكتتب فيه 5,000,000 د.ل خمسة ملايين دينار ليبي.
أما في حال لم يتجاوز رأس مال الشركة المكتتب به هذا الحد فيجب ألا تزيد نسبة مساهمة أحد الشركاء عن 51، وينطبق هذا الحكم على الأشخاص المعنوية الأخرى عدا الشركات المساهمة.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وعلى الجهات المعنية تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بتاريخ: 26 جمادى الأولى 1441 هـ
- الموافق 2020/1/21
- مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 1000 لسنة 2022 م بشأن إيقاف العمل بالقرار رقم 944 لسنة 2022 م وتقرير حكم
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة
-
قرار رقم 944 لسنة 2022 م بشأن لائحة مساهمة الأجانب وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية بدولة ليبيا
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن إضافة حكم للقرار رقم 619 لسنة 2022 م بشأن تحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية
-
قرار رقم 450 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 7 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 806 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 838 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن شركات التفتيش والمطابقة
-
قرار رقم 680 لسنة 2022 م تقرير حكم بشأن القيد في السجل التجاري
-
قرار رقم 662 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم بالشركات المساهمة
-
قرار رقم 619 لسنة 2022 م بتحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية وتقرير أحكام
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 288 لسنة 2022 م بإيقاف مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء و إحالته للتحقيق الإداري
-
قرار رقم 554 لسنة 2022 م بالإذن بتأسيس شركة ذات غرض محدود
-
قرار رقم 494 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مدونة السلوك للشركات
-
قرار رقم 394 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 59 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 745 لسنة 2021 م بتحديد معاملة مالية
-
قرار رقم 712 لسنة 2021 م بإصدار لائحة الحوكمة للشركات المساهمة المنظمة بأحكام القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري
-
قرار رقم 531 لسنة 2021 م بشأن الإذن بتأسيس الشركات العاملة بالنظام المالي غير المصرفي
اترك تعليقاً