قرار رقم 354 لسنة 2022 م بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:أبريل 5, 2022
-
الرقم:354
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 354 لسنة 2022 م بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2019 م بتعديل القانون رقم 5 لسنة 2018 بشأن قوة الشرطة.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 9595 المؤرخ في 2022/4/5.
- وعلى اجتماعي مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
يعاد تعيين أعضاء هيئة الشرطة المذكورون في الكشف المرفق كضباط كل حسب الرتبة المبينة قرين اسمه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
قرار رقم 354 لسنة 2022 ميلادية بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة
ت | الاسم | الرتبة |
1 | أحمد محمد أحمد ابو كردوغة | ملازم |
2 | محمود محمد علي إجمال | ملازم |
3 | فوزي فرج خليفي الشعباني | ملازم |
4 | أحمد سالم معتوق أبو سالم | ملازم |
5 | عبد الرحمن عياد ابراهيم شائب عينه | ملازم |
6 | محمد علي رجب ارحومة | ملازم |
7 | ابوبكر امحمد محمد اعميمي | ملازم |
8 | خالد عیسی امحمد محمد | ملازم |
9 | فرج ابو عجيلة رمضان أحمد | ملازم |
10 | حسن علي الطاهر البكوش | ملازم |
11 | رمضان جمعة أحمد خليفة | ملازم |
12 | عبدالكريم عبدالله حميدة بن حسين | ملازم |
13 | عبدالكريم ابو راوی عبد العزیز ابن راوی | ملازم |
14 | علي اسماعيل علي الصغير | ملازم |
15 | عبد العظيم رمضان محمد هیلان | ملازم |
16 | نورالدين ابراهيم محمد مراد | ملازم |
17 | ربيع سالم عمر التريكي | ملازم |
18 | عبد الناصر الطاهر حسن ابو شة | ملازم |
19 | اكرم الفلاح المحمد شطب | ملازم |
20 | ايمن العموري منصور الابح | ملازم |
21 | عبد الكريم فتح الله محمد العطوي | ملازم |
22 | وسيم محمد زايد الخويلدي | ملازم |
23 | الشارف محمد على بوبريق | ملازم |
24 | عبدالرحيم سالم علي الابح | ملازم |
25 | عبدالمجيد ابراهيم محمد ابراهيم | ملازم |
26 | علي مصباح علي الشريدي | ملازم |
27 | يوسف احمد محمد الصالحي | ملازم |
28 | صهيب علي حسن التركي | ملازم |
29 | سالم صالح سالم الزبيك | ملازم |
30 | احمد محمد الابح | ملازم |
31 | محمد مصطفي محمد مؤمن | ملازم |
32 | منير الفتوري السباعي | ملازم |
33 | أيمن البدري ابو عرقوب | ملازم |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2023 م
-
تعميم بشأن تفويض السيد الطاهر سالم الباعور لإدارة الشؤون الإدارية وشؤون الديوان بوزارة الخارجية والتعاون الدولي
-
قرار رقم 414 لسنة 2023 م بتسمية مدير عام مركز الاتصال الحكومي
-
قرار رقم 265 لسنة 2023 م تكليف بمهام
-
قرار رقم 357 لسنة 2023 م بإعادة تنسيب الموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة
-
قرار رقم 4 لسنة 2023 م بشأن إعفاء سفير
-
قرار رقم 26 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 19 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قراره رقم 203 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 569 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية
-
قرار رقم 579 لسنة 2022 م بتعديل حكم في قراره رقم 463 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 122 لسنة 2022 م بنقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 6 لسنة 2022 م في شأن قبول استقالة بعض من السادة أعضاء مجلس النواب
-
قرار رقم 429 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام
-
قرار رقم 417 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير عام
-
قرار رقم 802 لسنة 2022 م بإعفاء قنصل عام من مهامه
-
قرار رقم 390 لسنة 2022 م بتسمية وكيل لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية
-
قرار رقم 313 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام لوزارة
-
قرار رقم 639 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
-
قرار رقم 638 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة ضابط
-
قرار رقم 637 لسنة 2022 م بشأن تسوية الوضع الوظيفي لضابط
اترك تعليقاً