قرار رقم 352 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة الصحة وتنظيم جهازها الإداري
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
مادة 1
يعتمد الهيكل التنظيمي وتحدد اختصاصات وزارة الصحة ويتم تنظيم جهازها الإداري وفقا لأحكام هذا القرار.
مادة 2
النظام الصحي الليبي بمستوياته ومؤسساته العلاجية والمساندة والهيئات والمجالس والأجهزة والمراكز والهيئات تمثل منظومة صحية متكاملة تديرها وتشرف عليها وزارة الصحة وتكون تبعيتها الإدارية والفنية لوزارة الصحة.
مادة 3
تتولى وزارة الصحة وضع الخطط والسياسات والبرامج اللازمة لتنفيذ القوانين والقرارات النافذة في مجال الصحة وفق المنهج العلمي الذي يكفل تحقيق أهداف المجتمع، ومتابعة تنفيذها وصولا إلى الغايات والنتائج المطلوبة ولها على وجه الخصوص ما يلي: –
مادة 4
تتبع وزارة الصحة الجهات التالية: –
ويصدر بقرار من وزير الصحة قرارات تكليف إدارات هذه الجهات وهياكلها التنظيمية وملاكها الوظيفي.
مادة 5
تخضع للإدارة والإشراف المباشر لوزارة الصحة المراكز الطبية والتخصصية والمستشفيات المركزية والعامة والقروية، وكافة المؤسسات العلاجية والمرافق الصحية العامة والمرافق الصحية التعليمية والمجالس العلمية الطبية والصحية وتتولى اقتراح اعتمادها وإعادة تصنيفها والتوصية بمنحها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتكليف القائمين عليها وتكون مسئولة عن حسن قيامها بتقديم خدماتها وإعداد واعتماد تنظيماتها الداخلية والتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية وفقا للتشريعات النافذة،بالخصوص، ويصدر بتكليف مدراء ومجالس إدارة ورؤساء المؤسسات العلاجية والجهات التابعة لوزارة الصحة وفقا للتشريعات النافذة
مادة 6
وزير الصحة هو أعلى سلطة إدارية في الوزارة وله بمقتضى ذلك سلطات الإشراف العام والإدارة على شؤون الوزارة والأجهزة والمرافق الصحية التابعة لها.
مادة 7
يكون للوزارة وكيل أو أكثر يعملون تحت الإشراف المباشر للوزير ويمارسون المهام المقررة لوكلاء الوزارات بموجب التشريعات
النافذة.
مادة 8
يتكون الهيكل التنظيمي لديوان وزارة الصحة من التقسيمات التنظيمية الآتية: –
أولا: الإدارات
ثانيا المكاتب
مادة 9
إدارة الشؤون القانونية وتختص بما يلي: –
مادة 10
إدارة الشؤون الإدارية والمالية وتختص بما يلي: –
مادة 11
إدارة الخدمات الطبية وتختص بما يلي
مادة 12
تختص إدارة التمريض بما يلي:-
مادة 13
تختص إدارة الرعاية الصحية الأولية بما يلي:-
مادة 14
إدارة الخدمات الصحية بالمناطق وتختص بما يلي
مادة 15
إدارة الموارد البشرية وتختص بما يلي
مادة 16
إدارة الصيدلة والمستلزمات الطبية وتختص بما يلي:
مادة 17
إدارة المعدات والأجهزة الطبية وتختص بما يلي:
مادة 18
إدارة المشروعات وتختص بما يلي:-
مادة 19
إدارة المختبرات ومصارف الدم وتختص بما يلي:-
مادة 20
ادارة التفتيش والمتابعة وتختص بما يلى:
مادة 21
إدارة القطاع الصحي الخاص وتختص بما يلي: –
مادة 22
إدارة الطوارئ الصحية وتختص بما يلي –
مادة 23
إدارة مراقبة الجودة وتختص بما يلي: –
مادة 24
إدارة النفقات الصحية وتختص بما يلي:
مادة 25
تختص إدارة المناطق الصحية المتكاملة بما يلي:
مادة 25
مكتب الوزير ويختص بما يلي:-
مادة 27
مكتب التخطيط والبحوث الصحية ويختص بما يلي: –
مادة 28
مكتب المراجعة الداخلية ويختص بما يلي:-
مادة 29
مكتب متابعة البرامج واللجان الوطنية والجهات التابعة ويختص بما يلي:
مادة 30
مكتب الإعلام ويختص بما يلي: –
مادة 31
مكتب التعاون الدولي ويختص بما يلي:
مادة 32
مكتب تقنية ونظم المعلومات الصحية ويختص بما يلي:
مادة 33
يصدر بالتنظيم الداخلي للوزارة قرار من وزير الصحة كما يجوز لوزير الصحة إصدار التنظيم الداخلي الجهات التابعة والمناطق الصحية المتكاملة، وله إصدار تنظيم داخلي ينظم عمل المستشفيات العامة القروية والمراكز التخصصية وكل المؤسسات العلاجية والمساندة وكل ذلك يتم بعد التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية وفق التشريعات النافذة بالخصوص.
مادة 34
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً