قرار رقم 351 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لمصلحة أملاك الدولة وتنظيم جهازها الإداري
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
مادة 1
يعتمد الهيكل التنظيمي لمصلحة أملاك الدولة ويتم تنظيم جهازها الإداري وفقا لأحكام هذا القرار.
مادة 2
يتكون الهيكل التنظيمي لمصلحة أملاك الدولة من التقسيمات التنظيمية التالية:-
أولا المكاتب:-
ثانيا الإدارات:
مادة 3
مكتب شؤون مجلس الإدارة ويختص بما يلي:
مادة 4
مكتب المتابعة ويختص مكتب المتابعة بما يلي:
مادة 5
مكتب الخبراء ويختص بما يلي:
مادة 6
مكتب الإعلام ويختص بالتالي:
مادة 7
مكتب المراجعة الداخلية ويختص بما يلي:-
مادة 8
مكتب التعويضات ويختص بما يلي:
مادة 9
مكتب تقدير العقارات الرئيسي ويختص بما يلي:-
مادة 10
إدارة الشؤون الإدارية والمالية وتختص بما يلي:
مادة 11
إدارة العقارات والشؤون الفنية وتختص بما يلي:
مادة 12
إدارة شؤون المكاتب والفروع وتختص بما يلي:-
مادة 13
إدارة الاستثمار و تختص بما يلي:
مادة 14
إدارة الإيرادات والتحصيل وتختص بما يلي:
مادة 15
إدارة الموارد البشرية وتختص بما يلي:
مادة 16
إدارة تقنية المعلومات وتختص بما يلي:-
مادة 17
إدارة التفتيش وتختص بما يلي:-
مادة 18
إدارة الشؤون القانونية وتختص بما يلي:-
مادة 19
إدارة أملاك الدولة بالخارج وتختص بما يلي:
مادة 20
إدارة حماية أملاك الدولة وتختص بما يلي:
مادة 21
يصدر بالتنظيم الداخلي لديوان المصلحة قرار من رئيس المصلحة بما لا يخالف أحكام هذا القرار والتشريعات النافذة وبالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية.
مادة 22
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً