أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 351 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

نشر في

قرار رقم 351 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما..
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية رقم 14058 المؤرخ في 2021/10/45 م.
  • وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 14784 المؤرخ في 2021/10/11 م.

قرر 

مادة 1 

تشكل لجنة على النحو التالي:

  1. السيد، عبد الرحيم محمد فضل الله نجم                   رئيسا.
  2. السيد، باسم عوض محمد                                  عضوا.
  3. السيد، محمد إبراهيم صالح                                عضوا.
  4. السيد، إسماعيل بشير الشوي                              عضوا.
  5. السيد، عماد نجيب غميض                                 عضوا.
  6. السيد، عبد العزيز محمد الخضري                       عضوا ومقررا۔ 

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة من هذا القرار ممارسة الإختصاصات التالية:

  1. إعداد خطة متكاملة لتنمية وتطوير القنوات الإعلامية التابعة لمجلس الوزراء.
  2. متابعة إجراءات إبرام عقود الشراء للمعدات والأجهزة الفنية الخاصة بالقنوات، ومتابعة عملية 

            تنفيذها واستلامها، وكذلك متابعة صيانة المقرات وتجهيزها.

  1. اختيار الكوادر البشرية المستهدف تدريبها والرفع من كفاءتها فنيا وإعلاميا.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

عبد الحميد محمد الدبيبة 

رئيس مجلس الوزراء 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.