قرار رقم 35 لسنة 2020 م بشأن وقف العمل توقياً من انتشار وباء كورونا
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:مارس 29, 2020
-
رقم الإصدار:35
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 35 لسنة 2020 م بشأن وقف العمل توقياً من انتشار وباء كورونا
رئيس المجلس الأعلى للقضاء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت،وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء،وتعديلاته.
- وعلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 32 لسنة 2020 م بشأن مجابهة انتشار فايروس
كورونا المستجد.
- وعلى قرارنا رقم 34 لسنة 2020 م بالإذن للمحاكم بعقد جلساتها خارج نطاقها.
- وعلى متابعة المجلس الأعلى للقضاء لتطورات حالة الوباء داخل ليبيا وخارجها.
- وعلى ما اقترحته إدارة التفتيش على الهيئات القضائية وتوقياً من انتشار فيروس كورونا
داخل البلاد.
قررنا
المحتويات
إيقاف العمل بشكل كامل في المحاكم والنيابات العامة والهيئات القضائية الأخرى
مادة 1
يوقف العمل بشكل كامل في المحاكم والنيابات العامة والهيئات القضائية الأخرى من اليوم التالي لتاريخ صدور هذا القرار حتى نهاية شهر أبريل / 2020 م.
مهام السادة رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية
مادة 2
يتولى السادة رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إعداد جداول مناوبة بتكليف عدد من المستشارين أو القضاة حسب الأحوال مع عدد من موظفي قلم الكتاب للتواجد بشكل يومي بمقر المحكمة للبت في في المسائل والأمور المستعجلة وإتخاذ ما يلزم من إجراءات حيالها.
مهام السيد المستشار / القائم بأعمال النائب العام
مادة 3
يتولى السيد المستشار / القائم بأعمال النائب العام تكليف السادة المحامين العامين كلا بدائرة اختصاصه بإصدار جداول مناوبة لأعضاء النيابة العامة في النيابات الابتدائية وجزئياتها لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الحالات الطارئة والمستعجلة.
مهام المجلس الأعلى للقضاء وإدارة التفتيش على الهيئات القضائية
مادة 4
يتولى المجلس الأعلى للقضاء وإدارة التفتيش على الهيئات القضائية المتابعة والتوجيه بما يكفل سير العمل وفق مقتضيات هذا القرار،ولرئيس المجلس وقف العمل به أو تمديده فترة أخرى حسب الأحوال.
استثناءات للهيئات القضائية
مادة 5
على السلطات المختصة استثناء السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة والموظفين المناوبين من إجراءات الحظر تمكيناً لهم من القيام بالأعمال المكلفين بها.
بدء العمل بالقرار وعلى كافة الجهات المختصة تنفيذه.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من اليوم التالي لتاريخ صدوره،وعلى كافة الجهات المختصة تنفيذه.
المستشار
محمد الحافي
رئيس المجلس الأعلى للقضاء
صدر في: 04 / شعبان / 1441 هـ.
الموافق: 29 / مارس / 2020 م.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قانون رقم 6 لسنة 2023 م بشأن إعادة تنظيم جهاز الأمن الداخلي
-
قرار رقم 110 لسنة 2023 م بشأن ترقية ضابط
-
قرار رقم 343 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 639 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
-
قرار رقم 638 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة ضابط
-
قرار رقم 624 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 621 لسنة 2022 م بإنشاء جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 563 لسنة 2022 م بشأن تسوية الوضع الوظيفي لضابط وتقرير حكم
-
قرار رقم 538 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة أمن المرافق والمنشآت وتنظيم جهازها الإداري وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 468 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 453 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لهيئة أمن المرافق والمنشآت
-
قرار رقم 448 لسنة 2022 م بتعديل بعض الأحكام في قراره رقم 431 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 444 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 439 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية
-
قرار رقم 431 لسنة 2022 م بشأن إعادة تنظيم مصلحة أمن المرافق والمنشآت
-
قرار رقم 388 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند الطوارئ
-
قرار رقم 317 لسنة 2022 م بتسمية رئيس مصلحة أمن المرافق والمنشآت
-
قرار رقم 305 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية
-
قرار رقم 231 لسنة 2022 م بتسوية وضع ضابط بهيئة الشرطة
-
قرار رقم 230 لسنة 2022 م بتصويب قراره رقم 192 لسنة 2022 م
اترك تعليقاً