قرار رقم 35 لسنة 2012 م
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس، وهم:
مادة 2
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه، وهم:
مادة 3
مادة 4
تنقل السيدة، سامية جمعة محمد بنعمة محرر عقود مساعد بمكتب الأستاذ، مختار جمعة عبد النبي بمحكمة استئناف طرابلس للعمل محرر عقود مساعد بمكتب الأستاذ، محمد سالم أحمد ميلاد محرر عقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس بناء على طلبها.
مادة 5
تلغى أسماء السادة الآتية أسماؤهم من جدول محرري العقود:
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً