Skip to main content

قرار رقم 340 لسنة 2012 م بالإذن لمحامي من غير المتمتعين بالجنسية العربية بالترافع أمام المحاكم الليبية

نشر في

قرار رقم 340 لسنة 2012 م بالإذن لمحامي من غير المتمتعين بالجنسية العربية بالترافع أمام المحاكم الليبية

وزير العدل

وبعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري
  • و على القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء.
  • و على القانون رقم 4 لسنة 1981 مسيحي بإنشاء إدارة المحاماة الشعبية.
  • و على الطلب المقدم من السيدة، سلفانا أرابيا بصفتها قلم المحكمة الجنائية الدولية.
  • و على النظام الأساسي لنقابة المحامين.

قرر

مادة 1

يؤذن للمحامي أندرياس أوشيا بحضور جلسات التحقيق مع المهتمين و الترافع أمام المحاكم الليبية المختصة بصفته وكيلا عن:

  1. ملندا تايلر.
  2.  فليب عساف.
  3.  الكسندر كيدكوف.
  4.  مستيان درتا

بمشاركة الأستاذ، عبد السميع الطاهر مصطفى الكامل عضو إدارة المحاماة الشعبية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره و ينتهي بالفصل في الدعوى المشار اليها نهائيا. 

  • المستشار
  • علي أحميدة عاشور
  • وزير العدل
  • الموافق 16/6/2012م.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.