أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 338 لسنة 1996 م بشأن إنشاء إدارة عامة بأمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

نشر في

قرار رقم 338 لسنة 1996 م بشأن إنشاء إدارة عامة بأمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 56 لسنة 1970 إفرنجي بشأن حماية الآداب في المحال العام.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 إفرنجي بإصدار قانون الأمن والشرطة.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1993 إفرنجي بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
  • وعلى محضر الأجتماع الأول للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام لسنة 1423 ميلادية.
  • وبناء على ما عرضه الأخ /الكاتب العام للشؤون الأمنية.

قررت

مادة1

تنشأ بأمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام إدارة عامة تسمى الإدارة العامة لحماية الآداب العامة وتتبعها أقسام لحماية الآداب العامة بمديريات الأمن وتختص بما يلي:

  1. حماية الآداب العامة في المحلات العامة والمقاهي والمطاعم ودور العرض والفنادق وغيرها من الأماكن العامة أو المخصصة للارتياد العام وتطبيق التشريعات النافذة في هذا المجال.
  2. تلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بجرائم الآداب العامة والتصرف فيها وفقاً للتشريعات النافذة.
  3. القيام بأعمال البحث والتحري وجمع الاستدلالات في الجرائم المتعلقة بالآداب العامة والتصرف فيها وفقاً للقانون.
  4. القيام بالإجراءات الخاصة بالإبعاد لأسباب تتعلق بمكافحة جرائم الآداب العامة.
  5. مباشرة الاختصاصات المقررة للأمانة في التشريعات المنظمة لحماية الآداب في المحال العامة.
  6. تنفيذ التعليمات والأوامر الصادرة عن المحاكم والنيابات بشأن استيفاء المحاضر وجمع الأدلة.
  7. توجيه وتنسيق الجهود مع الجهات المختصة لمكافحة الجرائم التي تستهدف الآداب العامة.
  8. جمع البيانات والإحصائيات عن جرائم الآداب العامة وتبويبها وإنشاء وترتيب وحفظ الملفات والسجلات اللازمة لذلك.
  9. أية اختصاصات أخرى تكلف بها أو تختص بها وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.

مادة 2

يصدر بالتنظيم الداخلي للإدارة العامة لحماية الآداب العامة وأقسامها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • صدر في 16 ذو الحجة 1405 و.ر
  • الموافق 4 الماء 1425 ميلادية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.