قرار رقم 338 لسنة 1996 م بشأن إنشاء إدارة عامة بأمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
بعد الإطلاع
قررت
مادة1
تنشأ بأمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام إدارة عامة تسمى الإدارة العامة لحماية الآداب العامة وتتبعها أقسام لحماية الآداب العامة بمديريات الأمن وتختص بما يلي:
مادة 2
يصدر بالتنظيم الداخلي للإدارة العامة لحماية الآداب العامة وأقسامها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً