أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 335 لسنة 2024 م بإلغاء قراره رقم 78 لسنة 2022 م

نشر في

قرار رقم 335 لسنة 2024 م بإلغاء قراره رقم 78 لسنة 2022 م

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر/ 2015 ميلادي. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972م، بشأن التطوير العمراني. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 78 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار. 
  • وعلى كتاب مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 11575 المؤرخ 2024/7/9م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2024 م.

قرر

مادة 1

يلغى قرار مجلس الوزراء رقم 78 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار المشار إليه، كما تلغى جميع الأثار والتصرفات التي تمت وفقا لأحكامه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 12 محرم 1446 هـ
  • الموافق 18/ 7/ 2024 م