Skip to main content

قرار رقم 333 لسنة 1973 م بشأن إضافة حكم جديد إلى لائحة التفتيش القضائي

نشر في

قرار رقم 333 لسنة 1973 م بشأن إضافة حكم جديد إلى لائحة التفتيش القضائي

وزير العدل

بعد الاطلاع

  • على المادة 94 من قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 م.
  • وعلى قرار وزير العدل بلائحة التفتيش القضائي الصادر في 5 ديسمبر 1964 م، والقرارات المعدلة له.

قرر

مادة 1

تضاف إلى لائحة التفتيش القضائي المشار إليها مادة برقم 3 نصها كالآتي:-

مادة 3 

يكون التفتيش على رجال القضاء وأعضاء النيابة المعارين من الخارج للوقوف على جدية الشكاوي التي تقدم ضدهم، ومدى حرصهم على أداء واجبات وظائفهم.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • محمد علي الجدي
  • وزير العدل
  • صدر في 16 رجب 1393 هـ
  • الموافق 15 أغسطس 1973 م

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.